الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه العموم ولا وجه للرجوع إلى الأصول العمليّة ، وإن شئت تقول : انّ خروج أهل الكبائر بواسطة القرينة المعلومة.
وأما خروج غيرهم فغير معلوم ، والأصل عدم الخروج ، والفرق بينه وبين المتّصل هو أن العام في المتّصل لم يتم دلالته وظهوره على الافراد المندرجة فيه قبل الإتيان بالقيد ، فان المتكلّم ما لم ينتهي كلامه فكل قيد يأتي به فهو مأخوذ في موضوعه أو محمول بخلافه في المنفصل ، فانّ التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تماميّة الدلالات في العام ، فكما قامت قرينة على صرف الظاهر يجب التعويل عليها وإن نعلم بما هو القرينة ، فالأصل عدمه.
لا يقال : انّ الشكّ في المقام إنما هو في كون الشيء قرينة ، وهذا مما لا يجدي فيه الأصل إذا لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب.
لأنّا نقول : أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجدي في المقام لما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب وعدم ظهوره في بعض محتاج إلى القرينة ، فأصالة عدم القرينة مجد ، ويتم في الجملة ، فلا يبعد الفرق المذكور كما لعلّه يساعد عليه العرف ، هذا كلّه في غير الاستثناء ففيه إشكال من حيث أنه لم يظهر كونه من المخصصات المتّصلة أو غير المتّصلة لا يتعدد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه.