وفي المقام يعوّل على المختار لأن الأصل العدم يعني عدم كونه مأذونا ملازم فيرتفع به الشك في الموضوع فيتمسّك بالعام ولا يجري الأصل فيما لم يكن للموضوع حالة سابقة في المخصصات اللفظيّة ، وحيث انّ المخصص لا يعنون العام مطلقا عند صاحب الكفاية في المنفصل والتخصص المتّصل كالاستثناء ، ويقول بجريان أصل موضوعي العدمي وينقح العام كما عرفت تفصيلا بليس الناقصة.
تنبيهات :
(الأول) : يظهر من بعضهم التمسّك بالعموم فيما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحيحه بعموم قوله : أوفوا بالنذر ، إذا وقع متعلّقا بالنذر ، فيقال : انّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء لعموم قوله : أوفوا بالنذر ، وكل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا فيجب أن يكون الوضوء صحيحا.
أما الصغرى بالعموم ، وأما الكبرى فالقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به ، وقد شاء التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبّع وهو فاسد جدّا.
واما إجمالا فانّ النذر وأمثاله من العناوين الثانويّة التي لا يرد إلا على محل يعلم قوله ولا يمكن استكشاف ذلك ، واما تفصيلا فلأن الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين :