المخصصات اللبيّة إذا كان الخارج ما يصلح أن يكون قيدا في موضوع الحكم فيكون إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه وضيقه للمخاطب كالفسق والعدالة كقوله : انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ، وعلم حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا ؛ خذ بأعدلهما وأورعهما إذا وقع الخلاف في حكمهما لا يصلح التمسّك بالعام في الشبهة وإذا كان الخارج لا يمكن أخذه قيدا لموضوع لعدم كونه صالحا الخارج كما في قوله : اللهم العن بني أميّة قاطبة لا يحرز منهم فانّ إحراز انطباقه على مصاديقه صيغته للأمر كالسعادة والشقاوة.
ويظهر ضعف هذا الضابط بملاحظة ما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ من الضابط كما عرفت في المقام.
ثم قال : هذا كلّه إذا علم الخارج من أيّ نحو من المخصص هل هو مما أخذ قيدا للموضوع كالعدالة والفسق أو مما يؤخذ في الموضوع كالإيمان والكفر والسعادة ، وأما إذا شكّ في ذلك بأنه لا يعلم من أيّ نحو كالعداوة وحينئذ يمكن أن يكون مثل العدالة بأن لا يصحّ التمسّك بالعام ويمكن أن يكون مثل الإيمان والسعادة بأن يصحّ التمسّك بالعام في المشكوك كما تمسّك بالعام بالعداوة كما في قوله : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي فانّ اليد يضمن إذا كان عاديّا خرج المأذون لبّا فيكون ذلك لم يفرق بين التخصيص اللفظي واللبّي في كون العام يعنون بالخاص مع انّ الأصل في اللفظي لا يعوّل بالعام بجريان الأصل العدمي في الموضوع.