يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض ارتفاع جميع الموجودات أو جميع المعدومات كما هو قضيّة الإطلاق لكن ذلك لازمه القول بأن العلّة في الحكم أو العلم به عنوان العام مع انتفاء عنوان المخصص ولا وجه إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور ولا دلالة بوجه إلى على التعيّن للمقتضى والمانع كما هو المقصود فلا دليل على التزام كون عنوان العام مقتضيا والمخصص مانعا.
(ثانيا) : سلّمنا كون العام مقتضيا والمخصص مانعا إلا أنه لا بدّ من إحراز عدم المانع بدليل ، ومجرّد الشكّ في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا يقتضي الحكم بالعدم أما الحالة السابقة فليست معلومة في المقام حتى يوجد بها.
وتوضيح ذلك : انّ عدم الفسق المفروض وجوده مانعا قد يكون معلوما قبل زمان الشكّ كما إذا كان الشكّ في فسقه ابتداء ، فعلى الأول لا حاجة إلى إثبات المقتضى فيه والمانع في تخصيصه لكفاية أصليّ موضوعيّ عن ذلك.
وعلى الثاني لا يجدي إثبات كونه مانعا لعدم ما يقتضي بعدمه في الواقع من الدليل أو في الظاهر من الأصل فيه ومن الجائز أن يقال في التعويل بالعام في المقام بالافراد التامّة مشتملة على علّة الحكم بعناوينها الخاصة بخلاف الفرد الخارج لارتفاع بعض أجزاء العلّة فيها المركّبة من الجزءين : العلم والعدالة ، يكون إلى تعيّن على الوجه المذكور وهو تعذّر إحصاء الافراد الباقية بعناوينها أو غيرها وحينئذ لا