الصفحه ١١٦ : يشكّ في اشتراطه التكليف به كما في مفروض المقام من التسالم عليها من
مجاريها ، لكن حيث انّ الشك في المقام
الصفحه ١١٩ : عندنا في كفايتها من ذلك فلأن غاية ما يجديه في ذلك هو التخلّص عن أحد
محذوري الاجتماع وارتفاع المانع عن
الصفحه ١٢٠ : يخلو إما أن
يكون التخصيص بها وعدمه من الانقسامات اللاحقة لها بعناوينها الأوليّة من حيث نفس
ذواتها بلا
الصفحه ١٣١ :
متعلّقه وامتناع بقائه بعده من الضروريّات العقليّة بل ومن الوجدانيّات
الأوليّة الغنيّة عن إقامة
الصفحه ١٤٦ : قرر من جواز استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع
الماضية وثانيهما انهم أمروا بالإخلاص في الدين بها في
الصفحه ١٨٤ : العلم فلا مجاز فيه وقد مرّ ذلك البحث.
ثم إذا علمنا
أحد القسمين فلا إشكال ، فاذا شكّ في واجب من
الصفحه ١٩٣ : إذا كان مقدّمة كيف يقصد التعبّدية؟ من حيث انها مقدّمة؟
فانّ أمر المقدمي لا يقتضي ذلك ، فلا يندفع هذا
الصفحه ١٩٥ :
الملاك ، وبما عليه أمور متعددة مختلفة من حيث الذات لأمر واحد غير معقول
يستكشف من وحدة الملاك وحدة
الصفحه ١٩٨ :
كان زمان الحكم أوسع عن زمان موضوعه ، فالواجب كان موسعا ، واستشكل فيهما
وفي المضيق من جهتين
الصفحه ١٩٩ :
ويرتفع الإشكال
الوارد فيه جميعا لأن صرف الوجود من الوقت باق بعد يختار أيّ وقت من أفرادها إن
شا
الصفحه ٢٢٤ :
ومن الموارد
التي يشكل في فهم مراد صاحب الكفاية منها في المقام ، وهو أنه قد يشكل الفرق بين
الأصول
الصفحه ٢٣٠ :
فاشتغلت ذمّته ونظير كونه مديونا لشخص لكنّ الدائن لا يريد منه الأداء فعلا ،
وكذلك الجاهل يكون جهة الوضع
الصفحه ٢٤٨ :
بالاختيار ينافي الخطاب لا العقاب ، ولا يخفى ما في هذين الجوابين
لابتنائهما على كون التعلّم من
الصفحه ٣٤٤ :
وذلك لما عرفت من أن فرض الوجوب قبل الوقت مع كونه مشروطا بتعقّبه بالعصيان
المترتّب عليه متأخّرا
الصفحه ٣٧٧ :
كقيام العرض بالجواهر.
نعم ؛ الذي
يمكن هو قيام العرضين بمعروض واحد ، فان كان العرضان من الأوصاف