الصفحه ٤٢٠ : المقام هو أن المراد من المنطوق هو ما دلّ
عليه الجملة التركيبية بالدلالة المطابقيّة.
والمراد من
المفهوم
الصفحه ٤٣٣ : ذلك
وصحّته وإن كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى ولم يكن له غاية حقيقة كما في قولنا
: سر من البصرة إلى
الصفحه ٤٧٧ :
المخاطبة بشخص خاص مع عموم الحكم المستفاد من ذلك الكلام ، فكلّما لا مانع
من أن يكون خطابا
الصفحه ٤٨٧ :
والظاهر انّ
المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي
إنكار
الصفحه ٤٩٥ :
والعمل بظهوره يكون بطريق أولى قبل ذلك إذا كانت النسبة بينهما عموما
وخصوصا من وجه إذا كان المفهوم
الصفحه ٥١٥ :
ومنها : أن
يكون الانصراف المطلق إلى أفراده الشائعة موجبا لاستقرار الشكّ واستمراره على وجه
لا يزول
الصفحه ١١ : مأمورا به أو منهيّا عنه أو جامعا لشيء إذا تعلّق بالافراد
من حيث الوجود لا من حيث الشخصيات الخارجية
الصفحه ٢٥ : ، لكن حيث انه يتولّد من انحاء
قيام العارض بموضوعاتها جهات ربط وإضافات أخر بالنسبة إلى ساير ما لها تعلّق
الصفحه ٤٢ :
الحرف ما دلّ على معنى في غيره ، وقد اقتبسوه من كلامه ـ ع ـ وأفسدوه
بتبديل كلمة «أوجد» بكلمة «دلّ
الصفحه ٦٣ :
تفسيرها باسقاط القضاء ، أو بموافقة شرّع عند المتكلّمين.
الثالث :
إن الأقوال
مختلفة ، منها
الصفحه ٧٨ :
العرفية وأمضاها الشارع وإن لم يكون من المحمولات بالضميمة وعلى كل حال
داخل في المتنازع فيه كما
الصفحه ٨٧ :
فنسبة اسم الفاعل من الأعراض واقعة في الرتبة الثانية ، ثم نسبة ملابسات
الفعل من المفاعيل من حيث
الصفحه ١٤٩ :
الوالدين إذ ليس المراد بها فيه إلا مجرّد عدم المخالفة ، وكما في قوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد
الصفحه ١٦٦ :
فمنها :
عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل