الرابع : اللازم بالمعنى التركيبي بيّنا أعم.
ومحل الكلام هو القسم الثالث ، فانّ المبحوث عنه في المقام هو أن المراد من المنطوق هو ما دلّ عليه الجملة التركيبية بالدلالة المطابقيّة.
والمراد من المفهوم هو ما دلّ عليه الجملة التركيبية بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخص منها ، وما لم يكن مدلولا التزاميّا ولا مطابقيّة للجملة التركيبيّة بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخص لا يكون من المنطوق ولا من المفهوم حيث كان المفهوم هو المدرك العقلائي الذي يكون بسيطا مجرّدا عن المادّة وليس له جزء حتى يكون دلالة اللفظ على بعض أجزائه تضمّنية ، ويدخل هو بالدلالة الالتزاميّة.
فالظاهر من اصطلاحاتهم في باب المفهوم والمنطوق ليست الدلالة الالتزاميّة بهذه السعة بل المفهوم عندهم عبارة عن المداليل الالتزاميّة لزوما بيّنا بالمعنى الأخص للجملة التركيبيّة كما عرفت.
والأقسام الباقية كلّها خارجة عن المفهوم ، وأما خروج اللازم بالمعنى الإفرادي بيّنا بالمعنى الأخص كالضوء والشمس والعمى والنظر الملكة وعدمها ، فانهما لا يحتاج في الدلالة إلى مقدّمة عقليّة لصراحة الدلالة فيها في معنى اللازم فتكون من مدركات من الألفاظ فلا تكون من الدلالة الالتزاميّة والعمى هو عدم البصر إذا لم يكن بصير في العالم لا معنى للعمى فتكون من انفهامه انفهام الموضوع له ، وأما خروج اللازم بالمعنى الأعم بكلا قسميه سواء كان في المعاني الإفراديّة أو في الجملة