حصوله في الخارج ، وإما أن يكون مولويّا ، فيكون مفادها النهي عنها الحرمة فانه اما أن تعلّق بالسبب أو المسبب أو بآثاره من التصرّفات في الثمن والمثمن بالسبب والمسبب غير خال عن المسامحة ، فانّ الإيجاب والقبول بمنزلة الآلة لعدم كون الصادر عنه هو السبب حتى يكون النقل والانتقال من المسببات التوليديّة وإن تعلّق بالسبب يكون المحرّم المنهيّ عنه هو إيجاد المعاملة وإنشائها والاشتغال بها كالبيع وقت النداء حيث انّ المحرّم هو الاشتغال به وقت النداء وهو لا يدلّ على الفساد لا النقل والانتقال والمراد تعلّقه بالمسبب تعلّقه بالموجد ويكون المبغوض هو المنشأ والنقل والانتقال كبيع المصحف والمسلم للكافر.
أما الأول : فلا مبغوضيّة للايجاد بما هو فعل من أفعال المكلّف لا تلازم عدم ترتّب أثر المعاملة عليها بوجه فلا ينافي حرمة البيع وقت النداء مع وقوع المبادلة في الخارج فيحتاج إثبات الفساد إلى أمر آخر غير النهي وهو مفقود بالفرض.
وأما الثاني : فلأن صحّة المعاملة يتوقّف على أمور ثلاثة :
الأول : كون الناقل مالكا للعين أو ما بحكمه.
الثاني : أن لا يكون محجورا عن التصرّف فيها بأن يكون له سلطنة الثالث : إيجاده بسبب خاص يعني بآلة خاصة وإن لم يكن بأحد من الأمور الثلاثة فيقتضي النهي للفساد والمانع الشرعي كالمانع العقلي فلا يصحّ جواز بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن العقد أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلك فانه لا يصحّ بيعه من غير زيد والشرط في جميع
![الذخر في علم الأصول [ ج ١ ] الذخر في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4314_alzokhr-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
