والخصوص من مطلق كالنهي عن الصلاة في الحمّام ، كما إذا قال : صل ولا تصل في الحمّام وهذا خارج عن محل النزاع لأن محل النزاع فيما كان بين العنوانين العموم من وجه أو لأن النهي الكراهتي عن العبادات ليس كالنهي التحريمي مما يوجب تقييد الأمر بما عدا مورد الاجتماع مطلقا لعدم اقتضاء التقييد فيه ولا اتحاد في متعلّقهما حتى يلزم الاجتماع فانّ الأمر الوجوبي تعلّق بصرف الطبيعة على نحو البدلي ولم يتعلّق بجميع حصصها على نحو الشمولى والسريان ولا يقتضي الأمر المتعلّق بالطبيعة على صرف الوجود ، أريد من الرخصة في إيجاد الطبيعة في ضمن أيّ فرد من أفراد الطبيعة ، وهذا لا ينافي النهي التنزيهي ، فلا يعامل معاملة التعارض ولا يحملون المطلق على المقيّد كما في اعتق ولا تعتق رقبة كافرة ولا يعاملون معاملة التعارض من وجه ، فجواز الاجتماع في هذا القسم لا يكون لأجل تعدد العنوان أو الجهة.
ثانيها :
وهو أن متعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر وكان بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالنهي عن الكون في موضوع التهمة والكون في بيت مظلمة وإن كان هذا القسم يدخل في محل النزاع إلا أن النهي الكراهتي قد علمت في القسم الأول ليس كالنهي التحريمي بأن يوجب تقيّد متعلّق الأمر بما عدا مورد الاجتماع سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع لعدم تدافع بين الاقتضائين باطلاقهما محفوظة من التضاد في الجمع بخلاف النهي التحريمي فانه يقتضي باطلاق الشمولي المنع وعدم