الثالث ، فيكون عروض الأمر والنهي لمتعلّقاتها كعروض الكلّية للانسان والماهيّات.
إذا عرفت ذلك فتكون الطبيعة الصلاة والغصب وإن كان موجودين بوجود واحد وهي الحركة الشخصيّة المتحققة في الدار المغصوبة إلا أنه ليس متعلّق الأمر والنهي الطبائع الموجودة في الخارج لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل بل بوجوداتها الذهنيّة لا شكّ في ان طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب فلا يجتمعان الأمر والنهي في محل واحد فيكون الاتصاف وعروض الأمر والنهي بالوجود الذهني لا من حيث هو هو بل من حيث كونه حاكيا عن الخارج كعروض الكلّية عليها.
وبالجملة : كما انّ الكلّية تعرض للانسان في الذهن كذلك تعرض التكاليف المتعلّقة بالطبائع وموضوع الكلّية وموضوع التكاليف واحد وهو انّ الطبيعة باعتبار الذي صار مورد العروض وصف الكلّية تكون موضوعا للتكليف من دون تفاوت.
وفيه :
(أولا):
انه بعد تسليم اتحاد المتعلّق فيهما خارجا يكون التركيب اتحاديّا كما هو مبنى الوجوه ، ومنهم صاحب الكفاية ، لا سبيل إلى دعوى تغاير المتعلّق في الوجود الذهني ولو كان ملحوظا على وجه المرآتيّة لما في الخارج لكون العبرة فيها بالمرئي وذا الوجه ولو كان وجوه الجواز هذه ،