التقيّد ، كما انّ التقيّد بالتعبّدية ـ قد سبق ـ أو العلم بالخطاب إذا امتنع امتنع التمسّك بالإطلاق في إثبات التوصّلية في اشتراك الحكم بين العالم والجاهل.
وثانيا : انّ قصد التوصّل كالإيصال لا اعتبار به في مناط التقدّمية وهو توقّف الواجب عليه وكونها بحيث لولاها لما تمكّن من امتثال ذيها.
ثالثا : انه لو كان قصد التوصّل معتبرا في خروج المقدّمة ولا يعتبر الأهميّة والمهمّة في الخروج عن حكمه السابق في خروج المقدّمة عن الحرمة لكان معتبرا أيضا في خروج المقدّمة عن الإباحة.
وبالجملة :
وإن كان الامتثال يتوقّف على قصد التوصّل إلا أن الإيجاب لا يناط ، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن الالتزام بخروج المقدّمة عن الحرمة ومع عدم وجود هذه الجهة بقائها عليها فانحصر أن يكون وجه هذا الأمر ارتكازيّا وهو بقاء التصرّف على الحرمة بكل مقدّمة على حكمها السابق لو لم يقصد بايجادها التوصّل إلى ذيها هو ارتكازيّة صحّة الخطاب الترتّبي وتوضيحه انه لا شبهة أن المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذيها وذلك لأن وجوبها تبعي صرف ، ومن لوازم وجوب ذيها.
وقد عرفت سابقا أن انحفاظ التكليف في حال الفعل والترك ليس من باب الإطلاق والاشتراط بل لأنه المطلوب ولذا قلنا بأنه لا إهمال أيضا لأن الإهمال يتصوّر فيما لو كان هناك شيء باق ولم يطلق