لبقاء العجز ، وأما لو كان ذو المقدّمة أهم كنفس محترمة يتوقّف انقاذها على تصرّف في المكان الغصبي فتخرج المقدّمة عن الحرمة ، وظهر سابقا انّ الوجدان أقوى شاهد أو برهان على انه لو لم يلتفت المكلّف إلى المقدّمة ودخل في المكان الغصبي بقصد التفرّج والتنزّه أو التفت إليها ولم يقصد امتثال في المقدّمة لا تخرج المقدّمة بمجرّد توقّف واجب فعليّ عليها عن الحرمة ، كما انّ المستطيع إذا خرج عن البلد لمشايعة الحاج ورجع لا يخرج سيره عن الإباحة بمجرّد توقّف الحج عليه.
وبالجملة :
لا تخرج المقدّمة عن حكمها الذي كان لها بمجرّد توقّف ذى المقدّمة عليها ، ولذا التزم صاحب الفصول ـ قدسسره ـ بالمقدّمة الموصلة ، وأجيب انّ الشيخ أبطل قيديّة الإيصال سواء كانت للوجوب أو الواجب ، قسّم المقدّمة على قسمين ؛ قسم لا يقتضي الحرمة في حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال وفصّل بينهما ، وقال : لو قصد التوصّل في القسم الثاني يخرج عن الحرمة بخلاف القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف بالوجوب مطلقا.
وكلامه وإن كان مبتنيا في ردّ صاحب الفصول من عدم اعتبار الإيصال في وجوب المقدّمة إلا أنه يرد عليه أولا بأنه بعد امتناع التقيّد بالموصليّة وعدمها لا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق في عدم اعتبار الإيصال بعد ما يظهر من جنابه أن تقابل الإطلاق والتقيّد تقابل العدم والملكة لأن كل مورد امتنع التقيّد امتنع الإطلاق بعين امتناع