وغير قابل للجعل في أنه يجب اعمال أحكام التزاحم أي لا يمكن الالتزام
بالجمع بينهما بل لو لم يكن في البين ما هو الأهم ولا ما لا بدل له فتخيّر
المكلّف.
وقد يتوهّم انه
لا مانع من إلزام بالجمع بين التكليف المطلق والمشروط بشرط اختياري لأن المكلّف
وإن لم يقدر على قراءة القرآن والصلاة مثلا في آن واحد إلا أنه لو كان قراءة
القرآن مشروطا بالحضر والصلاة مطلقا ، فللمكلّف أن يسقط التكليف بالقرآن بالمسافرة
وترك الإقامة ، فاذا قصد الإقامة أو كان حاضرا ولم يسافر فهو بنفسه صار سببا
لتعلّق الخطابين الفعلين إليه ، ولا مانع عن تعلّق الخطابين الفعلين إن كان هو
السبب لتعلّقهما إليه ، وعلى هذا فلا محذور للترتّب أصلا لأنه لو أتى المكلّف
بالأهم ارتفع موضوع المهم فكان له إسقاط التكليف بالمهم فاذا صار هو السبب يتوجّه
التكليفين إليه فلا محذور فيه.
وفيه :
انّ المناط في
القدرة على التكليف القدرة على امتثاله لا القدرة على إسقاطه برفع موضوعه.
وبعبارة أخرى :
الغرض الموجب لتعلّق التكليف على المكلّف يوجب تحققهما منه في الخارج ، فيعتبر أن
يكون قادرا على الامتثال لكلا الخطابين لا لرفع موضوع أحدهما وإلا كان توجّه
التكليفين إليه لغوا.
وما قيل من انّ
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مطلقا في توجه