وجوبه أي آت بالصلاة مع طيران الغراب مثلا ومع عدم طيرانه وهذا ، كما انّ معنى تقيّد وجوبه أي آتية له مع قيده ، وأما مع انحفاظه مع هذين التقديرين وإيجاد التقدير اعدام ضدّه.
وبعبارة أخرى : الخطاب بالنسبة إلى هذين أمر بالتقدير ومنهيّ عنه وبالنسبة إلى ساير العناوين ليس ناظرا إلى تقدير ، وأما بالنسبة إليهما فناظر إليه ، فالسرّ فيه انّ الخطاب بالنسبة إلى نفسه ليس مشروطا أو مطلقا بل هو هو فليس شيء وله حالة أخرى يبقى معها ، وعلى تقدير وجودها أو على كلا التقديرين وجودها وعدمها ، هذا بالنسبة إلى نفس الخطاب ، وأما بالنسبة إلى عصيان خطاب آخر فيمكن الإطلاق أو الاشتراط مع سائر المطلقات والمشروطات مختلفة.
«المقدّمة الخامسة» :
في بيان أقسام الشرائط وأحكامها ، فنقول :
الشرط تارة مما لا يقبل للجعل التشريعي أصلا لا وضعا ولا رفعا كالوقوف والبلوغ والعقل ، وتارة مما يقبل للجعل. فما هو خارج عن تحت الجعل فالخطاب المشروط بهذا يجتمع زمانا مع المطلق عن هذا الجعل كاجتماع صلاة الزلزلة مع الصلاة اليوميّة ، فلو لم يكن بينهما تزاحم كقراءة القرآن المنذور في كل شهر مع صوم شهر رمضان فلا محذور في طلب الجمع ولو كان بينهما تزاحم كالصلاة المطلقة الغير المقيّدة بالوقت كما مثّلنا من نحو الزلزلة مع اليوميّة ، فلا بدّ من إعمال أحكام باب التزاحم فيقدّم ما لا بدل على ما له البدل وكانا متساويين من هذه الجهة فيقدّم