وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان تكليف مقيّدا بالنسبة إلى هذا العنوان كالحج ومعنى انحفاظهما مع الاستطاعة أي مقارنة وجوبهما مع حصول الاستطاعة وبقائهما معهما. وهذا المعنى لا يعقل بالنسبة إلى عنوان الإطاعة والعصيان لأن عصيان خطاب لا يعقل مقارنة الخطاب مع عصيانه لأن معنى انحفاظه طرد عصيانه لا بقائه مع عصيانه.
وبعبارة أخرى : عصيان الخطاب لا يعقل أن يكون الخطاب بالنسبة إليه مطلقا أو مقيّدا فانّ الترك للمطالب بالخطاب مثلا معنى بقائه انحفاظه بطرد ضدّ تركه كما انّ الشخص المطالب بالفعل معنى انحفاظ التكليف المطلوب فعله طرأ ضدّ فعله ، وحاصله ترك المعصية بالنسبة إلى الواجب والحرام بمعنى انّ خطاب المطلق يجتمع مع المقيّد لو كان القيد غير عصيان خطاب آخر كاجتماع الصلاة في حال الاستطاعة مع الحج فلو لم يكن بينهما تزاحم كالمثال فلا محذور لإمكان الجمع.
وأما لو كان بينهما تزاحم كما لو كان انقاذ الغريق مطلقا بالنسبة إلى حضور زيد وعدمه وغريق آخر مشروطا بحضوره فاجتمعا الشخص في زمان واحد بحضور زيد فيجب أعمال باب التزاحم.
وأما لو كان القيد عصيان خطاب آخر فلا يجتمع هذا المقيّد المترتّب على عصيان الآخر الذي هو المترتّب عليه مع المطلق المترتّب عليه ، فالأهم الذي هو مطلق بالنسبة إلى عصيان الآخر المهم وإطاعته