العناوين الثانوية للمكلّفين المترتّبة على الأحكام كالعالميّة والجاهليّة ، فبقاء الحكم مع هذا العنوان اما بنتيجة الإطلاق كوجوب الصلاة على العالم والجاهل.
واما نتيجة التقييد كوجوب التمام على المسافر الجاهل ولو كان هذا العنوان من قبيل الفاعليّة والتاركيّة أو المطيعيّة والعاصية ، فلا يعقل أن يكون بقاء الحكم معه وانحفاظه من باب الإطلاق والتقييد مطلقا ولا إهمال الحكم معه أيضا وإن كان الفاعليّة أو التاركيّة من العناوين الأولية والإطاعة والعصيان من العناوين المترتّبة أي لا يعقل الإطلاق أو التقييد اللحاظي بالنسبة إلى الفعل والترك ولا لنتيجة بالنسبة إلى العصيان والإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.
ولا يعقل الإهمال أيضا لأن الإهمال يتصوّر في مورد إمكان الإطلاق والتقييد فلا يعقل أن يكون المطالب منه خطاب الفعل الأعم من التارك والفاعل ولا خصوص التارك ولا خصوص الفاعل ولا الممتثل له ولا العاصي.
كما انه ليس الفعل المطالب بالخطاب الأعم ولا الخاص ، وكذلك لا يمكن أن يكون من يطالب منه خطاب الترك الأعم من الفاعل والتارك لا خصوص الفاعل ولا خصوص التارك ولا العاصي ولا المطيع ، كما ليس ترك المطالب بالخطاب الأعم ولا الخاص وذلك لوجهين :
«الأول» :
ان الفعل أو الترك وكذلك الإطاعة أو العصيان نظير الموجود أو
![الذخر في علم الأصول [ ج ١ ] الذخر في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4314_alzokhr-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
