والمهم لو كان الآخر أهم لا يفيد كل منهما أو أحدهما لأن يقيّد الإطلاق لا يرفع الفعليّة ولو كان ناشئا عن إطلاق الخطابين لما كان وجه لما ذكره في المقام من عدم المعقوليّة.
فانّ ما ذكره في باب التعادل من تقيّد كل من الخطابين ليس إلا ترتّبين أي كل من الخطابين مترتّب على عصيان الآخر.
وما أنكره في المقام ترتّب واحد ولا يعقل صحّة ترتّبين وفساد ترتّب واحد.
وبالجملة : وإن كان الفرق بين المقام أنه ترتّب واحد وفي باب التعادل ترتّبان ، وانّ في المقام لو ترك الأهم وأتى بالمهم يعاقب بخلاف ما إذا قيّد إطلاق كل من الخطابين فانه لو امتثل واحدا منهما لا يعاقب لعدم حصول الشرط المتروك إلا أن الفرقين ليسا فارقين في المحذور ، فتلخّص انّ الترتّب في موارد إطلاق الخطابين.
«المقدّمة الثانية» :
انه لا إشكال في الفرق بين علل التشريع وشرائط المجعول ، فانّ علّة الجعل والتشريع ما يوجب ارادة الجاعل للجعل وينشأ ارادة التشريع منه كالمصالح والمفاسد.
وبعبارة أخرى : هو عبارة عن العلّة الغائية المقدّمة على الفعل تصوّرا والمتأخّرة عنه ترتّبا اما غالبا أو دائما لأن مثل رفع العطش الذي