وبالجملة :
لو كان المحذور ناشيا من إطلاق الخطابين فيجب أن يرفع المحذور بقدر المحذور ، لأن المحذورات تتقدّر بقدرها ، فلو كان بينهما أهميّة يرفع إطلاق المهم ولو لم يكن يقيّد كل منهما بالآخر ، وأما رفع أصل الخطاب فلا موجب له ، وعلى هذا فقول الشيخ ـ قدسسره ـ في المقام بأنّا لا نعقل الترتّب في المقامين وانّما يعقل ذلك فيما اذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق المعصية ، الأول كمن عصا بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلّف لضيق الوقت بالترابيّة مع قوله في أوائل مبحث التعادل من أن وجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة بضميمة ما ذكرناه في مسألة الضدّ من أن المانع عن الترتّب هو الالتزام بالجمع بينهما تفاوت بيّن.
وذلك لأنه لو لم يكن ما ذكرناه في مسألة الضدّ لأمكن حمل كلامه في المقام بأنّا لا نعقل الترتّب على عدم معقوليّته من باب الشرط المتأخّر أو الالتزام بالمعلّق ولكن بعد ما ذكر في مسألة الضدّ بأن المانع هو طلب الجمع وعدم اعتنائه بما ذكروه محذورا له من ساير المحاذير يعلم انّ وجه عدم معقوليّته فيما ذكره في المقام هو الإلزام بالجمع والإلزام بالجمع لو كان ناشيا عن الفعليّة لما كان وجه لما ذكره في باب التعادل من أن إطلاق كل من الخطابين يقيّد بعدم امتثال الآخر لأن لازم الفعليّة أن يتساقط الخطابان لو لم يكن بينهما أهميّة.