ولو قصد به المتصرّف التنزّه للوجدان الحاكم بأنه إذا لم يقصد المتصرّف الإطفاء أو الإنقاذ لم يخرج التصرّف عن الحرمة بحسبه.
أما باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة كما اختاره صاحب الفصول (رحمهالله) ، وأما القول باختصاصه بما إذا قصد بالمقدّمة التوصّل بها إلى ذيها كما اختاره الشيخ ـ قدسسره ـ.
وأما القول بالترتّب ، ثم يقع الكلام تارة في أصل صحّة الترتّب وأخرى في دخول المقام في عنوان الترتّب وفي الصغرى أي على فرض صحّة الترتّب هل يصحّ تعلّق الخطاب بالجهر والاخفات معا نحو الترتّب أولا ملازمته بينهما.
وتنقيح البحث في الكبرى موقوف على تمهيد مقدّمات :
«الأولى» :
في بيان ما يلزم من المحذور من تعلّق الخطاب بشيئين حتى نرى أن الالتزام بالترتّب يرفعه أم لا؟.
فنقول :
وإن قيل بمحاذير عديدة في الالتزام به مثل الالتزام بالواجب المعلّق أو الالتزام بالشرط المتأخّر وأمثالهما من المحاذير كما سيجيء تنقيحها في طيّ المباحث إن شاء الله ، إلا أن ما يلزم من المحذور في مسألة الضدّين من شخص واحد في زمان واحد هو محذوره والالتزام بالجمع بينهما إلا أن اللازم تعلّق الطلب بشيئين في زمان واحد من