الصفحه ٣١٦ : الشرعيّات بل عدم المحيص إلا عن وقوعه أول دليل
على إمكانه ، مثلا إذا حرم الإقامة على المسافر لنذر ونحوه فعصى
الصفحه ٣٢٩ :
الأول داخل في موضوع التعارض ، لأن واحدا من الجهر والإخفات لا ملاك له ،
ولذا لو دلّ دليل آخر على
الصفحه ٣٣٤ :
تحت إطلاق الأمر بطبيعة الصلاة ، وأما الفرد المزاحم فهل هو داخل بالخطاب
الأول ، أو بخطاب آخر على
الصفحه ٣٣٦ :
عصيان الإزالة وأداء الدين أو الصوم مترتّبا على عصيان السفر إلى أول
الزوال والصلاة مترتّبا على
الصفحه ٣٣٧ : زمانيّ اعتبر
في الزمان ، فالأول كالصوم فانه إمساك مستمر من الطلوع إلى الغروب ، والثاني
كالصلاة فانه لو
الصفحه ٣٤٠ :
قبل حصول الأمر الممتدّ في آن أول من الفجر وأخرى الوجوب ممتدّ أي الطلب
باق في جميع الأزمنة لا
الصفحه ٣٤١ : للوضوء
دفعة واحدة وتوضّأ به صحّ وضوئه ، وأما لو أخذ لكل عضو غرفة فلا يصحّ وضوءه ، أما
في الأول فلأنه قبل
الصفحه ٣٥٠ : مقدّمات الحكمة كما اختاره النائيني ـ قدسسره ـ فلا يشمل لأفراده التدريجيّة. والأول كان مختارا لصاحب
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف لأن منشأ توهّم اجتماع الحكمين المتضادّين
وعدم كون الجهة كافية أمران :
الأول : كون
العنوانين
الصفحه ٣٦٥ : له ، ومن يقول بأنه متعلّق بالأفراد استدلّ بأمرين :
الأول : كون
الطبيعة كلّية موجودة في الخارج
الصفحه ٣٧٠ : ، وتبعه أستاذنا الحائري ، قال : انّ
الأعراض ثلاثة أقسام :
الأول : ما
يكون عروضه واتصافه في الخارج
الصفحه ٣٨١ : محذور آخر بترتّب البحث من
مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن الجهة الأولي بعد البناء على
الصفحه ٣٨٩ : مادة الإشكال ، فالأولى في توجيه رفع الإشكال أن يقال انّ
مركّب النهي الكراهتي غير مركّب الأمر الاستحبابي
الصفحه ٣٩٢ : المأكول الذي يعتبر عدمها في الصلاة.
فمقتضى القاعدة
الأوليّة فيه هو الإطلاق في القيديّة على تقدير جريان
الصفحه ٣٩٣ :
التكليف التحريمي وتنجزه.
فالأولى أن
يقال انّ القيديّة المستفادة من النهي النفسي الظاهر يقتضي