الصفحه ٢٢٤ : والإمارات أنه قد ذهب بالاجزاء في الأول إذا انكشف الخلاف في الوقت مع كون
كل منهما حكما ظاهريّا عنده وبعدمه في
الصفحه ٢٣٠ : هذا
الشخص فحاله في هذا الحكم كحال الصبي الذي لم يتوجّه إليه الحكم من أول الأمر.
ثم انه علم مما
ذكرنا
الصفحه ٢٣٦ :
وبالجملة : لو
كان الكلام من مثل هذا المحقق لكان الأولى عدم التعرّض له ولكنّ المقصود منحصر في
الصفحه ٢٤٦ : التكليف بكليهما.
ثم انّ جواب
الأول يتمّ على أحد الوجوه الأربعة :
الأول :
كون القصر مثلا
واجبا على
الصفحه ٢٥٨ :
إجمالا في الأمر الأول فانّ المقصود من هذا الاشتراط هو تحصيل العنوان المنتزع
الذي هو تقدّم التكليف
الصفحه ٢٧٠ : مدخليّة لما يترتّب عليه من الثواب والعقاب ، فالمقدّمة
العلمية مما لا ينبغي النزاع في وجوبها.
بيان الأول
الصفحه ٢٧٢ :
الأول.
وبيان ذلك :
انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال
الصفحه ٢٧٤ : وبعد وجودها
لا توقّف للفعل الواجب على فعل المحرّم وليس في العقل ولا في الشرع ما ينافي ذلك.
أما الأول
الصفحه ٢٧٦ : خلاف
ما اختاره أولا ، وقال : أقواهما الأول ، بأنه لا إشكال في انّ الأمر الغيري لا
يستلزم امتثالا كما
الصفحه ٢٨٣ : فيرجع بواحد منها الأول الشرط العقلي فيقدّم
على الشرط الشرعي لأنّ الحج مشروط بالاستطاعة فيحصل أقسام ثلاثة
الصفحه ٢٩٣ : العلل مسامحة والتعبير
عنها بداعي الأحكام أولى. ثم كلّما كان من قبيل العلل فهو واسطة للثبوت وكل ما كان
من
الصفحه ٢٩٨ : الصلاة في أول الحقيقي من
الظهر ، هذا حال الشرط المقارن ، وأما الشرط المقدّم ووقوعه في الشرعيّات فأمره
الصفحه ٣٠٣ : زمان واحد لكن زمان انخفاظ
الخطاب وامتثاله بعد هذا الزمان وهو أول الوقت وهذا بخلاف ما لو فرض تحقق الشرط
الصفحه ٣٠٥ : من العناوين الأولية والإطاعة والعصيان من العناوين المترتّبة أي لا
يعقل الإطلاق أو التقييد اللحاظي
الصفحه ٣١٤ :
إطلاقهما ، وتنقيحه يحتاج إلى أمور :
الأول : ان
الإلزام بالجمع ناش إما من اعتبار فعل أحدهما مع