الصفحه ١٤٢ : ومعصيتهما واحد ولا يكون إلا خبرا بواحد مسقطا من دون
إتيان الآخر كما إذا أمر بالصوم المشروط بالطهارة في أول
الصفحه ١٤٦ : الشرائع وذلك يتم في حقنا
بالأمرين.
وفيه :
أما الجواب من
الأمر الأول إن أريد من الحصر المذكور ينحصر
الصفحه ١٤٨ :
الثالث :
قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
الصفحه ١٥٣ : والتحصيل فعل الأول لا مانع
من تعلّق التكليف بعنوان المولود من فعله الآخر سواء كان متحدا مع عنوان المولّد
أو
الصفحه ١٥٤ : المطلق والمشروط إلى ذكر أمور :
الأمر الأول :
في بيان الفرق
بين القضيّة الحقيقية والخارجيّة وهو أن
الصفحه ١٥٧ :
الشرعي هل هو الحكم على فرض وجوده أو سببيّته لموضوع يترتّب الحكم عليه ،
والحق هو الأول ، فانّ
الصفحه ١٨١ : عنوانا للمسبب وبالعكس» :
والأولى في
الجواب أن نقول :
انّ الجزء
الأخير من العلّة إذا كان اختياريّا
الصفحه ١٨٣ : الحاصل بالنظر والتحصيل الذي هو من مقولة الفعل
والحركة ، فعلى الأول لا مانع من تعلّق التكليف بعنوان
الصفحه ١٩٣ : الإشكال بالجواب.
وثانيهما : ما
أجاب النائيني ـ قدسسره ـ عن الإشكال الأول بأنه اكتسب الوضوء العباديّة من
الصفحه ٢٠١ :
فمعلوم على الأول لا يمكن الدلالة على البقاء فيه واستفادة كونه من قبيل
تعدد المطلوب وإن لم يدل على
الصفحه ٢٠٥ : عدم الفعل أو عبارة عن خلوّ الوقت عن العمل ويجري الاستصحاب
على الأول دون على الثاني لكونه مثبتا فيكون
الصفحه ٢٠٦ : وهكذا إنما النزاع في نسبة اقتضاء
الإجزاء إلى الأمر الأولي وإلى المأمور به ، فعلى الأول يكون النزاع
الصفحه ٢٠٨ : أنحاء :
«الأول» :
أن يكون
واقعيّا تكوينيّا وهو أن لا يكون المكلّف قادرا حقيقة على إتيان الجز
الصفحه ٢١١ : القضاء هو عدم الاجزاء فانّ ما يقضى بالقضاء ليس هو الأمر الأول ،
بل قوله : «اقض ما فات ..» ، ونحو ذلك من
الصفحه ٢١٦ :
الأول : أن
يكون ظهور الخلاف قطعيّا.
الثاني : أن
يكون ظهوره ظنّيّا.
أما المقام الأول :
فيه