بالضدّين ، فلا محالة من أن يقع فاسدا.
وحكي عن المحقق الكركي ـ القائل باقتضاء الضدّ يفيد العبادة وعدمه لا يفيد ـ انّ مقالة البهائي لا يستقيم باطلاقه بل إنما يتمّ في خصوص المتزاحمين المقتضيين ، إذا كان أحدهما أهم كما لو فرضنا مزاحمة الصلاة في آخر الوقت لواجب آخر أهم بناء على صحّة العبادة على الأمر بها فعند مزاحمته لواجب أهم لأمر بالأهم لامتناع الأمر بالضدّين فيسقط الأمر عن المهم وهذا لا يستقيم أيضا باطلاقه وذلك انّ عمدة ما يلزم من المحذور في مسألة الضدّ طلب الضدّين من شخص واحد في زمان واحد ، ومحذوره الزام بالجمع بينهما إلا أن اللازم تعلّق الطلب بشيئين في زمان واحد من شخص واحد وهو طلب الجمع بينهما.
فلو أمكن للمكلّف الجمع بينهما إلا أن اللازم من تعلّق الطلب المولوي لكل منهما في زمان واحد كالصلاة والصوم فلا محذور ، ولو لم يكن الجمع ممكنا كانقاذ الغريقين والصلاة والإزالة ، فهذا طلب الضدّين والإلزام بالجمع بينهما ، ثم الجزء الأخير للعلّة التامّة الإلزام بالجمع بين الشيئين هل هو فعليّة الخطابين الناشئة من اجتماع شرائطهما أو إطلاقهما أي تعلّق الطلب بكل منهما مطلقا في زمان فعل الآخر وتركه ، فلو كان منشأ الالتزام بالجمع فعليّة الخطابين فالترتّب لا يصححه ولا يرفعه الإلزام بالجمع لأن يكون أحد الخطابين مترتّبا على عصيان الآخر مع فعليّته ولحصول شرطه وفعليّة الآخر الذي هذا مترتّب عليه لا يفيد لرفع محذور طلب الجمع.