فان قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق ، كذا أفاده ـ قدسسره ـ على قول وعلى الأول ما اشتبهت القبلة في جهات ، وقلنا بوجوب الاحتياط كما هو التحقيق ، فلو صلّى في جهة غير قاصد بالإتيان بها بالجهات الباقية على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة.
وعلى الثاني يجزي في مقام الامتثال ، وقد نسب الثاني إلى المشهور ، انّ كلمات الشيخ كان في تقريراته مضطربا لا يليق نسبته إلى الشيخ إلا أن بعض عباراته يؤول بما ذكرنا لا يستقيم ما في فقراته لا فقها ولا أصولا مما ذكر من الأمثلة.
ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ في المقام كما إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق الموقوف على تحصيل الثمن ولكنّ العبد حصل الثمن لا لأجل شراء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من الأمور الموقوفة عليه ثم بدا له الامتثال بأمر المولى ، فيكفي له في المقام المقدّمة الثمن المذكور من غير إشكال في ذلك ولا حاجة إلى اعادته التحصيل ، إنما الإشكال في المقدّمة التي إذا كانت من الأعمال العباديّة.