عدم الوجوب إذا كان دليل التحريم مقدّما للأهميّة لدليل الوجوب.
وأما الصورة الأخيرة ـ يعني فيما لم يعلم مخصص أحدهما ، إلخ ـ فلا إشكال أيضا في وجوب الفعل الموقوف على المقدّمة المحرّمة فيما أقدم المكلّف باختياره وكانت المقدّمة مفارقة لذيها زمانا ، إذ لا محذور على ذلك التقدير فان قبل وجودها لا تكليف وبعد وجودها لا توقّف للفعل الواجب على فعل المحرّم وليس في العقل ولا في الشرع ما ينافي ذلك.
أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلاشتراط الوجوب ـ ذي المقدّمة ـ شرعا بنفس المعصية بالمقدّمة ، فعند عدم الشرط لا تكليف بالمشروط من دون تعلّق التكليف والوجوب بالمقدّمة الوجوبيّة أيضا ـ وهو العصيان بالمقدّمة المحرّمة ـ وبعد وجود المعصية وحصول الشرط يجب المشروط ولا يعقل تعلّق الطلب بالحاصل فلا محذور أصلا.
إنما الإشكال فيما إذا توقّف الواجب على فعل محرّم مقارن له في الوجود كترك أحد الضدّين الموقوف عليه فعل الآخر وكالاغتراف في الآنية المغصوبة للوضوء الموقوف على ذلك في أثناء العمل ، فالمشهور سقوط التكليف في هذه الصورة فلو كان الفعل الموقوف على المقدّمة المحرّمة واجبا ، فاما يكون وجوبه مشروطا بحصول الشرط أو مطلقا أو معلّقا ولا رابع بحسب الفرض والكل فاسد.
أما الأول فانه قبل زمان الاشتغال بالفعل فلا تكليف بالفعل عند عدم الشرط.