التكليف أو راجعا إلى الوضع هل يكون ذلك القسم يلحق بالأمور الثلاثة الأول أو يلحق بالأمر الرابع وهذا القسم هو المتنازع فيه ومنشأ للخلاف وكل من قال بصحّته ألحق بالأقسام الثلاثة الأول وكل من قال بامتناعه ألحق بالقسم الرابع.
وبعبارة أخرى وأوضح :
انّ منشأ امتناع الشرط المتأخّر وعدم امتناعه بعد أن كان الشرط شرطا للتكليف أو الوضع هو دخوله في الأقسام الثلاثة فيكون صحيحا أو دخوله. في القسم الرابع فيكون ممتنعا.
وأوضح أفراد الشرط المتأخّر عبارة عن الإجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف ومنشأ النقض والإبرام بين الأصحاب.
أما دخوله في الأمر الأول فهو قيد الواجب لا وجه له من جهة انّ القيد للامتثال فلا يعقل دخوله في ذلك الباب ، وأما دخوله في الإضافات هو أيضا مما لا سبيل إليه من جهة أن باب الإضافات مكانيّا أو زمانيّا أو غير ذلك كل من الطرفين تؤثّر في ظرف وجوده لا في وجوده الآخر كما في المقام فانّ الأبوّة أمر منتزع من الأب والابن في ظرف تحقق وجوده لا في وجوده ، وكذلك البنوّة أيضا بخلاف المقام فانّ الرضا للمالك الأجنبي وصيرورته شرطا لتأثير النقل والانتقال ، فاذا تأخّر على القول بالكشف يلزم تأثيره في ظرف وجود العقد.
وأما دخوله في الغائيّة وعلل التشريع فقد صرّح بعضهم دخوله في