الأولى :
في حجّية الطرق هل على نحو الطريقيّة أو السببيّة ، بمعنى المعقول وهي المصلحة في السلوك وفي تطبيق العمل على المؤدّى.
الثانية :
في أن الجاهل بالأحكام لا يتعيّن عليه الفحص بل له الاحتياط فيما لا يحتاج إلى التكرار أو الفحص مخيّرا ، فلو تركهما يعاقب ، ثم انّ الملزم للفحص أو الاحتياط ، إما العلم الإجمالي الغير المنحل ، واما العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي بالتكاليف في مؤدّيات الطرق كما ذكرناه من أنه خامس الوجوه أو دليل العقل.
وعلى الوجه الثاني فالاحتياط عدل وفرد من أفراد الواجب التخييري للفحص عن الحكم الذي يجب الفحص عنه أي الحكم الذي لو تفحّص لظفر به ، لو ترك الفحص يجب الاحتياط عنه ، وأما الحكم الذي لا يعلم بالفحص فالاحتياط عنه غير لازم.
وبعبارة أخرى : مدرك وجوب الفحص إما العلم الإجمالي الحاصل لكل مكلّف بأنّ له واجبات ومحرّمات ، وإما العلم الإجمالي بوجود تكاليف في مؤدّيات الطرق أو ساير الوجوه الأربعة فلو كان مدرك العلم الذي دائرته تشمل ما في الطرق وغيره فالاحتياط الذي عدل لوجوب الفحص هو الاحتياط في جميع الوقائع ، وأما لو كان مدركه هو العلم الإجمالي الصغير الذي انحلّ الكبير كما اخترناه فالاحتياط عدل لوجوب الفحص