الصفحه ٢٠٢ :
التدارك فالأول كان قابلا له فيكون واجب التدارك بالأمر الأول لكون المطلوب متعددا
وليس في دليل القضاء منع عن
الصفحه ٢٧٨ :
«الأمر العاشر» : «في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ»
الظاهر انه من
المسائل الأصوليّة لكون
الصفحه ٣٢٠ :
يخفى من الفساد ، لأن الخطاب الترتّبي لو اقتضى امتثال الخطابين لكان عدم إمكان
امتثالهما في زمان واحد
الصفحه ٣٢٤ : شرائط
المجعول من قبيل الوسائط في الثبوت لكان موضوع الخطابين هو التكليف فيلزم تعلّق
الخطابين بالمكلّف
الصفحه ٣٤٦ : خروج المقدّمة عن الحرمة لكان معتبرا أيضا في خروج المقدّمة عن
الإباحة.
وبالجملة :
وإن كان
الامتثال
الصفحه ٣٥٠ : كما ذهب إليه المحقق
النائيني لكون الأحكام في باب التعارض في مرحلة
الصفحه ٣٥٤ : لكون
الجهة بينهما تعليلين والتركيب اتحادين فيكون من مسألة الضدّين ويخرج عن المسألة
مثل قوله : اشرب الما
الصفحه ٣٧٥ : هذا تكون
الحركة الواحدة فيما نحن فيه معنونة بعنوان الصلاة والغصب ويكون الجهتان هما
العلّة لكون تلك
الصفحه ٣٨٦ : الكراهة مع الوجود فلا يلزم اجتماع الضدّين فالرخصة في فرد
لا تنافي الكراهة لكونها أيضا رخصة ويجوز تركه إلى
الصفحه ٣٨٨ : ما هو التحقيق ، فهذا هو الفعل المكروه فعلا لكون تركه
أرجح من فعله وإذا أتى به تقع عبادة لاشتماله على
الصفحه ٣٩٠ : .
وأما الكون فيه
من لوازم الجسم وليس بمتّحد معها ولا دخل للاستقبال والكون لها لكونها مقارنا
للصلاة وليس
الصفحه ٣٩١ : الأول فيما إذا حبس فيها ولا يمكن
منها الخلاص وذلك يحتاج إلى بيان مبان ثلاثة فيها لكون الصحّة والبطلان
الصفحه ٤٠٧ :
أنه لو شكّ في كون اللباس حرير أو كونه ذهبا فبأصالة الحل والبراءة يرتفع الشكّ في
المانعيّة لكون
الصفحه ٤٢٢ : حقيقي منها في الأقيسة لكون العلّة مقدّما والمعلول مترتّب عليه
على وفق الواقع وفي عالم الثبوت ينفى الجز
الصفحه ٤٢٣ : بأنه على الأول يثبت المفهوم لكون المعنى حقيقيّا باللزوم والعلّة منحصرة.
وإذا عرفت ما
ذكرنا في المقام