الصفحه ٤٦٩ :
للعمومات ، ولا يجوزون البدار في الفتوى بمجرّد عموم الرواية بل إتعاب أنفسهم في
تحصيل المدارك بعد الفحص الأخذ
الصفحه ٤٧٠ : الّا بعد الفحص له
يستكف واقعه ويعلم أنه هل هو من العمومات التي خصصت أو من غيرها أو المفروض دعوى
العلم
الصفحه ٤٧٣ : بعدم الفحص عن المخصص عند حصول الظنّ بالمراد بعد الفحص ، وانّ
ذلك غير مرضيّ عندنا كما نبّهنا عليه وعلى
الصفحه ٤٧٧ : .
الثالث : حقيقة
شرعيّة ، نفى البعد الفاضل المذكور.
الرابع :
الشمول مجازا ، حكاه الفاضل التفتازاني
الصفحه ٤٧٩ : في فصوله والذي يقتضي بذلك أنه لا حاجة إلى
أمر آخر بعد التنزيل ولو عند التغليب بملاحظة أمر أهم لئلا
الصفحه ٤٨٠ : والمبلّغون واحدا بعد واحد مقام المتكلّم بها ويخاطب بها إلا الموجود
فكان الكتاب نداء مستمرّا من ابتداء صدور
الصفحه ٤٨٤ : ـ ، وقيل بالتوقّف.
ومن أمثلة
المقام قوله تعالى ، وانّ عموم الطلاق بعد قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ
الصفحه ٤٨٨ :
تخصيص العام لبعض أفراده علم بعدم الاستخدام فانه في صورة عموم العام وبعد جريان
أصالة العموم يتعيّن
الصفحه ٤٩٣ : رأسا في المقام ولا وجه له وإن كانت بينهما عموما من وجه كما إذا
قيل : «أكرم العلماء» بعد قولك : «أكرم
الصفحه ٤٩٥ : عامّا فلا بدّ من تقيّد المنطوق. ثم بعد سطور قال :
عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، ولا بدّ من
الصفحه ٥٠٦ : المعنى واحدا ، وقد يكون
هو بعينه كثيرا ، وقد يكون أبيض حال كونه أسود.
ولا ريب أن
المعنى بعد ما كان هذا
الصفحه ٥١٠ : فيه وجود القيد
وعدمه في حال الوضع وحينئذ بعد لحوق القيد بجميع ظهور وأطوار وشئون ، ومن تلك
الأطوار
الصفحه ٥١٢ : ، وقد علم إفادة الشياع في ذلك
المقام.
نعم ؛ يفيد ذلك
بعد إحراز كونه في صدد بيان تمام المراد فيحكم
الصفحه ٥١٣ : : انّ أغلب موارد استعمال المطلّقات إنما هو ذلك فعند الشكّ يحمل الإطلاقات
ويرجع إليها وليس بذلك بعد
الصفحه ٥١٤ : الاشتراط في المقام بعد قيام الانصراف
مقام التقيّد اللفظي ومن موارد الانصراف وأقسامه :
منها : انصراف
بعض