الصفحه ٣٣٠ : بعد تقيّد وجوب الامتثال
بالقدرة.
انتهى كلامه
وهو صريح في تقيّد إطلاق كلا الخطابين وليس هذا إلا
الصفحه ٣٣٢ :
فينبغي التنبيه على أمور :
(الأول) :
في إحراز
الصغرى وانه بعد تماميّة الكبرى هل يمكن صحّة صلاة المغرب
الصفحه ٣٣٥ : الذي له أفراد عرضيّة مع الواجب الذي له فرد واحد فالترتّب يصحح
الإطلاق البدلي ويدخل هذا الفرد بعد حصول
الصفحه ٣٣٦ : ، فلو شرعت المرأة أول الوقت بصلاة الظهر ثم حاضت في وسطها
يكشف عن عدم وجوب الصلاة ، نعم بعد مضيّ أربع
الصفحه ٣٤٠ : بالنسبة إلى الأمر الممتدّ وبعد بطلان جواز أمر الأمر مع العلم
بانتفاء شرطه لا بدّ أن يكون وجوب الإمساك مع
الصفحه ٣٥١ : لموضوعاتها
المقدّرة وجوداتها كما في باب التزاحم فتكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق موضوعاتها
كصلّ وأزل النجاسة
الصفحه ٣٥٥ :
(المقدّمة الثانية):
بعد ما علم انّ
المبدأين إذا كانا من مقولين ، وكانا دائما لوحظ بشرط لا يمتنع
الصفحه ٣٥٨ : الافتراق وإلا يلزم الخلف لأنه بعد
فرض كون ملاك الصدق لكل منهما مغاير لملاك الصدق وانطباق الآخر فلا بدّ من
الصفحه ٣٦٦ : أن يتصوّر إلا بعد التحقق وحينئذ يكون غير قابل أن يكون متعلّق الطلب لأن
صورة الذهن مأخوذة من الخارج
الصفحه ٣٦٩ : تعدد المرآة والوجه لا أثر له بعد ما لم يكن هو الملحوظ
استقلالا ، فدعوى انّ متعلّقات
الصفحه ٣٧٠ : بعد وجود متعلّقه فيلزم تحصيل الحاصل ولا من القسم
الثاني لأن متعلّق الطلب إذا وجد في الخارج سقط الطلب
الصفحه ٣٧٢ : ممتثل أم
لا يكن.
(وثالثا): انّ عدم الاجتماع إنما يكون قبل التحصّل وبعده ، وأما
حال التحصّل التي هي
الصفحه ٣٨٠ : الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر إذ بعد
خروج الجهة المغلوبيّة عن ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الآخر كما هو
الصفحه ٣٨١ : محذور آخر بترتّب البحث من
مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن الجهة الأولي بعد البناء على
الصفحه ٤٠٠ : عليه الأثر المطلوب والفاسد ما لم يترتّب عليه ذلك الأثر بعد
الفراغ عن قابليّة المورد يتّصف بالصحّة