الصفحه ٢٦٥ : يمكن الإشكال عليه بعد كونه
منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف
الصفحه ٢٦٨ : عقليّة وذلك أمر ظاهر بعد الاطلاع على ما هو المحقق في
محلّه ولا خفاء في دخول الأقسام الثلاثة كلّها في
الصفحه ٢٧١ : ، فانّ الأمر بالإحراق لا يعقل أن يكون ملازما لوجوب الإلقاء
في النار بعد أن ذات الإلقاء عين ذات الإحراق
الصفحه ٢٧٢ : المفهوم إلا أن مجرّد تعدد المفهوم الراجع إلى تعدد الاعتبار لا
يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة والذات ، فانّ
الصفحه ٢٧٩ : وهو لا يكون إلا بعد
تحقق المقتضى حتى يكون عدم الشيء مستندا إلى وجود المانع كوجود النار المقتضى مع
الصفحه ٢٩٦ : تابعا لتحققه مع انّ القائل
بقابلية السبب للجعل قائل بأن المسببات أيضا مجعولة وعلى هذا جعل الحكم بعد جعل
الصفحه ٢٩٧ : وشخص
المتّصف بالعصيان موضوعا له ثانيا ولا يصحّ إطلاق المطلق على المشروط الحاصل شرطه
لأنّ بعد حصوله أيضا
الصفحه ٢٩٩ : كحال
المعلولات التكوينيّة وعللها ، فانّ النار حين وجودها محرقة لا بعده ، واما للزوم
تأخّر الانبعاث عن
الصفحه ٣٠١ : ترتّب التكليف بالتيمم
بعد معصية الطهارة المائية في أنه ليس ترتّب
الصفحه ٣٠٣ : زمان واحد لكن زمان انخفاظ
الخطاب وامتثاله بعد هذا الزمان وهو أول الوقت وهذا بخلاف ما لو فرض تحقق الشرط
الصفحه ٣٠٤ : كالعناوين الثانية الطارئة بعد تعلّق الحكم
بها كالعلم والجهل والتعبّدية والتوصّلية وقصد الوجه وامتثاله.
ولو
الصفحه ٣١٦ : بنحو الرفع ، أي يجب أن يكون المحرّم حدوث
الإقامة وإلا لو تحقق الإقامة فالأمر بالخروج بعده لا يرفع موضوع
الصفحه ٣٢٣ : حصول شرط المترتّب لا مزاحمة له مع ما هو رافع لشرطه لأن المشروط بشرط لا
يصير مطلقا وبعد حصول شرطه كما
الصفحه ٣٢٧ : العقاب ولكنّه بنحو الأكيد والشدّة وبعد ما عرفت من
عدم البأس بتعدد العقاب ولا موجب لما التزمه مع انه لا
الصفحه ٣٢٩ : وقوعا ، فيجب ثبوت الدليل على صحّة الوضوء بعد عصيان صرف الماء
للعطش لأن الوضوء لا ملاك له في هذا المورد