الصفحه ٢٠٠ : فدلالة الأمر الأول في المنفصل بالوجوب بعد الوقت
والبقاء فيه بخلافه في المتصل.
وقال النائيني (قد)
: ما
الصفحه ٢٠٦ : فرق
بين أن يكون الأمر واقعيّا أوليّا أو اضطراريّا أو ظاهريّا ، والمراد من الإجزاء
أنه لا يحتاج بعد
الصفحه ٢١٢ :
وتوضيح ذلك :
انّ مراتب
الفوت متفاوتة مختلفة ، فتارة يكون سبب الترك العمدي بعد وجود الطلب الفعلي
الصفحه ٢١٥ : الأمر الظاهري انه هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف
الخلاف وقبل خروج الوقت أم لا؟ وفيه مقامان :
الصفحه ٢١٧ : يقال انه مجز أم لا.
وبعبارة أخرى :
انّ الاجزاء
فرع الأمر ، والإتيان بالمأمور به بعد ذلك ، ومع انتفا
الصفحه ٢٢١ : الإشكال.
والثاني :
أن يقال انّ
الحكم الظاهري بدل عن الواقعي ما دام مشكوكا ، وبعد ظهور الخلاف يلزم
الصفحه ٢٢٥ : الواقع مع القطع بحجّيتها فكذلك أصالة الطهارة والاستصحاب حيث أنا
نقطع بالحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف
الصفحه ٢٣٢ : للاجتهاد
بعد الاجتهاد.
وفيه : أنه
كذلك إذا كان الزمان واحدا وأما مع تعدد الزمان لا إشكال فيه.
وأما دعوى
الصفحه ٢٣٩ : ومؤدّيات الطرق وإن كان موجبا للعلم الإجمالي بوجود
تكاليف إلا أنه موجب للانحلال بعد الفحص ، وأما قبله فليس
الصفحه ٢٤٠ : البيّنة بحرمة أيّ
منها لا يفيد في الانحلال لأن أطراف المعلوم الإجمالي المطلق باق على جهالته.
نعم ؛ بعد
الصفحه ٢٤٦ : المسافر العالم وأما الجاهل فيجب عليه التمام.
وفيه : بعد
الغضّ عن الإشكال الدور فانّ تخصيص الحكم بالعالم
الصفحه ٢٤٨ : قبيل المقدّمات المفوّتة.
وقد ظهر أنه من
قبيل الطرق والاحتياط تركه لا يوجب العجز عن الواقع حتى بعد
الصفحه ٢٥٤ : بينهما أورد بأن العلّة الواحدة كيف يعقل أن تكون واجبا نفسيّا
وواجبا مقدّميّا.
وأنت خبير بعد
ما حققنا
الصفحه ٢٥٩ : بامتناعه ألحق بالقسم الرابع.
وبعبارة أخرى وأوضح :
انّ منشأ
امتناع الشرط المتأخّر وعدم امتناعه بعد أن
الصفحه ٢٦٠ : الإنشاء في الأزل والمنشأ في ظرف تحقق موضوعها كما في الوصيّة بعد
الموت فانّ إنشاء الوصيّة في حال الحياة