الصفحه ١٤٢ : الفجر ويستحيل أن يأمر
بجامع واحد قبل الفجر بالغسل وبعده بالصوم ، فلا محالة يأمر بأمرين وما نحن فيه من
الصفحه ١٤٩ : عند الشك وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر ، فانّ
العقل بعد ما حكم بلزوم تحصيل عرض المولى ، فلا
الصفحه ١٥١ :
يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال
التوليدية مثل الأول ، كما إذا
الصفحه ١٥٤ : فيها ولا يتوجّه التكليف
على شخص كوجوب الإكرام أمر بشخص باكرام شخص آخر إلا بعد علم الآمر في الظاهر
الصفحه ١٥٧ : الثاني غير معقول لما عرفت بعد وجود السببيّة والمسببيّة
فيه.
الأمر الثاني :
قد عرفت انّ
الأحكام
الصفحه ١٥٨ : الهيئات والعناوين
والربط لا يتحقق له فعليّة إلا بعد عروض الهيئة لها فيمكن أن يرجع الشرط إلى
المادة حينئذ
الصفحه ١٥٩ : بعد تحقق الشرط مستلزم
لتفكيك الإيجاب عن الوجوب وإن التزم بعدم تحقق الإيجاب لزم إهمال في هذه القضيّة
الصفحه ١٦١ : بأجزاء الصلاة وشرائطها قبل دخول الوقت وحكمهم بوجوب حفظ الماء
وإحرازه للعالم بتعذّره له بعد دخول وقت
الصفحه ١٦٣ : المقدّمة ، وأما أن لا يكون من الوجوب من لوازم وجوب ذيها ، فعلى الأول لا وجه
لاختصاص ذلك ببعض المقدّمات بعد
الصفحه ١٦٥ : أصله إذ لا محذور أن يكون الشيء الواجب موقوفا على مقدّمته يجب
تحصّلها قبل زمان الواجب بعد ما هو المفروض
الصفحه ١٧٠ : الواجب المعلّق يلزم إشكال الفرق بين القول بوجوب حفظ الماء قبل وقت
الصلاة مع العلم بعدم القدرة به بعد
الصفحه ١٧٣ :
وثانيهما :
إثبات الصغرى ،
أما الأول فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من
الصفحه ١٧٧ : الاستطاعة موضوعا للحكم وما لم
يتحقق موضوع الحكم لا يتعلّق عليه إلا بعد تحققه فيكون الموضوع قبله فتكون
الصفحه ١٨١ : واختياره يكون هو الداعي
المعروف على الالسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال التوليديّة مثل الأول كما إذا
تعلّق
الصفحه ١٩٣ : بالتعبّدية من حيث أنها
مقدمة بعد معلوميّة الغرض من الأمر كما هو مناط الإشكال؟ وليس الكلام في الطهارة
التي تقع