الصفحه ٥٦ : حديث أبي الأسود الدؤلي تأسيسا لعلم
النحو والمنتهى إليه بتثليث الأقسام. وقد عرفت فيه الفعل بعد أن جعله
الصفحه ٦٤ :
أصناف المكلّفين بحسب وضع اللفظ بإزاء جامع حتى يكون الوضع والموضوع له
العام فلا محيص عنه بعد إبطال
الصفحه ٦٧ : بعد كون هذا القسم من أفعال التوليد مثل الأول كما إذا تعلّق
الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل إلقا
الصفحه ٦٨ : بعد كونه من الأفعال التوليدية
، ليس في الاختيار ، لعدم كون ناهي الفحشاء وغيره تحت اختيار العبد. وقد
الصفحه ٧٣ : بالذات مثل الفعل الاختياري
للفاعل والمتعلّق به الإرادة هو السبب ويلزمه حصول المسبب قهرا وهو الإحراق بعد
الصفحه ٧٤ : انه بعد
الاتفاق بأنه حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال ، اختلفوا في أنه هل هو حقيقة في
منقضي عنه
الصفحه ٨٠ : ، ربما قيل بأن
النزاع راجع إلى الثاني ، والتطبيق موقوف على معرفة الموضوع له للمشتق ، والكلام
بعد في أصل
الصفحه ٨٢ :
وجه يكون ذلك الشيء من أفراده حقيقة لعدم التعميم وذلك كصحّة تعميم الأسد لمطلق
الشجاع لمكان العلاقة بعد
الصفحه ٨٩ : معنى
الحجر شيء ثبت له الحجرية إذ الفصل في الحجر إنما يكون فصلا له بعد لحاظ لا بشرط
عمّا يتحد معه من
الصفحه ٩٢ : جزئي المدلول فلا يلزم دخول
العرض في الفصل بعد هذا التجريد ، هذا.
ثم ردّه «صاحب
الكفاية» وقال : انّ
الصفحه ٩٤ : انّ القضيّة بعد ما كانت ممكنة تنقلب إلى قضيّة ضروريّة
وإن كانت قضيّة أخرى ممكنة لأن ذلك لا يضرّ بدعوى
الصفحه ٩٩ : في الحال والماضي ، فيخرج المستقل بعد تحقق
الصدور والفعليّة متساوية ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث
الصفحه ١١١ : نحو المطلوب.
نعم ؛ الفرق
بينهما : انّ الإرادة التكوينيّة في طلب النفس وتصدّيها بالترجّح بعد تحقق
الصفحه ١٣٠ : » :
انه بعد أن كان
امتناع التقييد هو بعينه عبارة عن امتناع الإطلاق أيضا فكما لا مجال بأن يجعل
امتناع
الصفحه ١٣٨ : :
وهو أنه إذا
كان القيد من القيود التي يتعوّد على المطلق بعد لحوق الأمر له لا يصلح دفعه عند
الشكّ