الصفحه ٤٢٧ :
اختفاء الأذان والجدران معا ، وإذا خفيا معا وجبت القصر ينفى الجزاء عند
انتفائهما فترجع القضيّتان
الصفحه ٤٦٤ : المطابقة عموما وخصوصا الحكم
يدور مدار العلّة في التعميم والتخصيص كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنه حامض
الصفحه ٧٤ : المعاملات ، مع ان القوم
إلى البراءة ، وقد ظهر مما ذكرنا أن منشأ الإشكال هو تخيّل كون المنشأ بالعقود من
قبيل
الصفحه ١٥٣ : أو مشروط ، وإما عيني أو كفائي ، وإما تعييني أو تخييري ، ثم انّ القوم
قدّموا ما حقّه التأخير وبالعكس
الصفحه ١٨٢ : القسم الثاني.
وذهب بعض بأن
التطهير أيضا من القسم الأول وهو التوليديّة لأنه لا فرق بين الغسل والوضو
الصفحه ٢٩١ :
وبالجملة :
لو كان المحذور
ناشيا من إطلاق الخطابين فيجب أن يرفع المحذور بقدر المحذور ، لأن
الصفحه ٢٩٤ :
للحكم المجعول علّة لثبوت الحكم على موضوعه فيتحد علل الجعل وشرائط المجعول لأنّ
كل منهما علّة الجعل
الصفحه ٣٠٢ : ، وإذا اشترط المهم بكونه مشروطا بتعقّبه
بمعصية الأهم لا يعقل تحقق طلبه قبل المعصية لأن فرض تحقق المعصية
الصفحه ٣٢٨ : والقبلة لغير أهل العراق إذا دخل في العراق وهذا القسم
على قسمين لأن العجز الاتفاقي عن امتثال الحكمين اما مع
الصفحه ٣٤٦ :
التقيّد ، كما انّ التقيّد بالتعبّدية ـ قد سبق ـ أو العلم بالخطاب إذا
امتنع امتنع التمسّك بالإطلاق
الصفحه ٩ : تداخل العلوم بعضها على بعض فيتّحد موضوعها ، لأن كلا من
موضوع العلم مع موضوع المسائل ملحوظة بشرط شي
الصفحه ١١٧ : يتعلّق البعث بالإراديّ حتى إذا كان الدليل لبّيّا أيضا لأن
المنكشف كذلك.
ويتوسّط
الاختياريّة في جهة
الصفحه ٢٣٠ : إنما يكون ثابتة إذا انجرّ وقت من الأوقات إلى تحقق
الخطاب ولو بلحاظ الوارث وأما إذا اتّفق الانجرار إلى
الصفحه ٤١٧ : فارد وهو أن الممنوع شرعا موجب لسلب السلطنة ،
هذا إذا تعلّق بنفس المنشأ ، وأما إذا تعلّق النهي بآثاره
الصفحه ٤٤٨ : :
في العام
المخصص إذا كان المخصص مرددا بين المتباينين يكون الخاص مجملا فيسري إجماله إلى
العام يسقط عن