غرضه إلى متمم لجعله حتى يستوفي غرضه بأمرين وانهما ينشآن عن ملاك واحد ، فهما في حكم واحد وإطاعتهما ومعصيتهما واحد ولا يكون إلا خبرا بواحد مسقطا من دون إتيان الآخر كما إذا أمر بالصوم المشروط بالطهارة في أول الفجر ويستحيل أن يأمر بجامع واحد قبل الفجر بالغسل وبعده بالصوم ، فلا محالة يأمر بأمرين وما نحن فيه من هذا القبيل.
فانّا إذا فرضنا أن غرض المولى مترتّب بداعي القربة وحيث لا يمكن استفادة الغرض بأمر واحد إلا بأمر آخر بقوله : صل وصل بداعي الأمر ، وحينئذ فلا يصحّ الاكتفاء بحكم العقل ، كما ذكره في الكفاية إذ غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة وعدم ترك المأمور به في الخارج وليس من شئونه التشريع ، بل هو راجع إلى الشارع يحتاج إلى جعل آخر من الشارع.
فلا يرد ما توهّم في الكفاية ومن غيره في المقام أن سقوط الأمر الأول مع عصيان الأمر الثاني لا مجال له وذلك في محلّه بخلاف ما إذا كان الأمرين مستقلّين ناشئين عن ملاكين كما إذا تعلّق النذر باتيان صلاة الفريضة في المسجد وإذا خالف بنذره فأتى الصلاة في غيره يعدّ عاصيا ولزمه الكفّارة.
وأما ما نحن فيه يستحيل سقوط أحد الأمرين بدون الآخر ، وقد عرفت أن المختار في المقام أن الأصل فيما شكّ أنه تعبّدى أو توصّلى ، وليس ما يوجب أحد الأمرين وإنما المتعيّن عند عدم تبيّن شيء منهما المرجع هو الاشتغال أو البراءة وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه للاهمال