الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر ، إذ بعد خروج الجهة المغلوبيّة عن ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الأخرى كما هو المفروض فلا جدوى لها في حسن الفعل فضلا عن حسنه الفاعلي كما لا يخفى.
وأما على ما هو المختار عندنا في كفايتها من ذلك فلأن غاية ما يجديه في ذلك هو التخلّص عن أحد محذوري الاجتماع وارتفاع المانع عن إطلاق متعلّق الأمر عند عدم تنجّز النهي بذلك ، أما عدم مقدوريّته المجامع للمحرّم عند تنجّز حرمته فهو محذور آخر يترتّب البحث من مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن جهة الأولى بعد البناء على تبعيّة إطلاق متعلّق الأمر بمقدار مقدوريّته كما عرفت انه مبنيّ على مزاحمة المضيق لإطلاق الموسع ونحوه ولا بدّ حينئذ من تقييد متعلّق الأمر بما عدى المنجز حرمته بناء على الامتناع على ذلك فيستقيم حينئذ ما تسالموا عليه من دوران مانعيّة النهي مدار تنجّزه وغير ذلك مما لا مساس له بالامتناع من الجهة الأولى كما فصّل في محلّه.
ولمكان تلازم الجهتين إيجادا ووجودا فيسير قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع المبغوض ويمتاز عمّا يضادّ المضيق بذلك ولا يصلح بهذا الاعتبار للأمر الترتّبي أيضا مضافا إلى عدم المعقوليّة في المقام من حيث نفسه من جهة رجوعه إلى طلب الشيء على تقدير وجوده فيكون السقوط به كالسقوط بفعل الغير وغير الاختياريّ لا كالسقوط بما يضاد المضيق ونحوه كما لا يخفى ، وتمام الكلام موكول إلى محلّه.