الصفحه ١٣٣ :
هي منطبعة على دوران العباديّة والخروج عن العهدة مدار كون العمل له تعالى
أو لوجهه الأعلى ونحو ذلك
الصفحه ١٣٦ : يدفعه ، نعم لو كان الدليل الدال على الوجوب
إجماعا أو نحوه من
الصفحه ١٣٧ : بالإيمان والكفر
والسواد والبياض ونحوها من الأنواع قيود التي لا مدخل في الأمر فيها.
وأما إذا كان
القيد من
الصفحه ١٣٨ :
أو مكان كذا أو عن آلة كذا ونحوها وأن يلاحظ ، ولعل ذلك ظاهر لمن له أدنى
فطانة قريحة.
وأما الثاني
الصفحه ١٤٠ : نحو اختلاف فيهما كما لا يخفى ، وعلى تقدير عدمه فلا
فرق بينهما أيضا.
ثم انه استند
الشيخ بالتوصّلية
الصفحه ١٥٧ : الشرعيّة وردت على نحو القضايا الحقيقيّة دون على نهج القضايا الخارجيّة ،
ويترتّب الحكم أو الوصف على العناوين
الصفحه ١٦٠ : الفعل وتوجّه إرادته نحوه فلا يتّصف معنى الحرفي
بالإطلاق والتقيّد كما عرفت في باب الحروف.
فالمانع من
الصفحه ١٦١ : بالوجوب
على نحو اتّصاف ذيها به ، وقضيّة ذلك عدم وجوب الإتيان بها قبل وجوب الإتيان بذيها
إذ لا يعقل أن تكون
الصفحه ١٦٣ : أن يكون من
لوازم نفس المقدّمية ووجوبها كأن يكون وجوب ذي المقدّمة يلازم هذا النحو من الوجوب
في
الصفحه ١٦٥ :
الراحلة ، ونحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّ ذلك العبد مطيع لأمر مولاه
وإن تخلّف عنها ولم يتهيّأ
الصفحه ١٦٧ : مضافا إلى ما
ذكرنا من الأجوبة عليه أنه :
أولا :
انّ الأحكام الشرعيّة
وردت على نحو القضايا الحقيقية
الصفحه ١٦٨ : الفجر ونحوه مع القيد في كل واحد منهما مفروض الوجود لأنه
غير اختياري لا يجب تحصيله ولكن المقدّمة فيه
الصفحه ١٦٩ : ء قبل الوقت لمن يعلم
عدم التمكّن في وقته بخلاف حفظ الماء ونحوه كالستر يجب حفظه بحكم العقل.
وبالجملة
الصفحه ١٧١ : القيد على وجه أخذ وصفا للمادة ، كما إذا قال : صل
متطهّرا يعني أن يكون إتيان الفعل بوصف الطهارة ونحو ذلك
الصفحه ١٧٩ : كما في المقدّمات التي يجب إيجادها
قبل دخول الوقت الواجب مثل الغسل لصوم يومه في ليالي شهر رمضان ونحوه