يكفي في اختياريّة الأفعال وعدم جبريتها.
وأما نفي التفويض بأنّ المفوّضين اختاروا بأنّ العلّة في بقاء الممكن يكفي حدوثا لا حاجة إليها بقاء.
وفيه :
انّ الممكن كما أنه يحتاج إلى العلّة حدوثا يحتاج إليها بقاء فيحتاج إلى الفيض ووصوله من المبدأ الفيّاض في كل آن ، هذا كلّه في إرادة العباد وأفعالهم التكوينيّة ، وكذلك الطلب والإرادة التشريعيّة بلا فرق ، غاية الأمر انّ الطلب في التكوينيات إنما هو عبارة عن تصدّي النفس بحركة عضلاته بها نحو المطلوب وفي التشريعيات عبارة عن تصدّي الآمر بالأمر وبعثه بحركة عضلاته نحو المطلوب.
نعم ؛ الفرق بينهما : انّ الإرادة التكوينيّة في طلب النفس وتصدّيها بالترجّح بعد تحقق الإرادة نحو الفعل أو عدم التصدّي والكفّ عن الشيء بعدم حصول الشوق المؤكّد في النفس بغير العلّية التامّة ولم يخرج عن الاختياريّة غايته انّ الشوق المؤكّد من المرجّحات لتصدّي النفس ، هذا كلّه في قبال الجبر.
ويظهر مما ذكرنا عدم التقسيم في بعض الكلمات ، الإرادة والطلب إلى الواقعي والإنشائي لوضوح انّ الإرادة من الكيفيات النفسانيّة الغير القابلة للانشاء إذ الإنشاء عبارة عن إيجاد الإرادة التي هي غير قابلة لذلك كما ذهب إليه النائيني ـ قدسسره ـ وهو الأقوى.