الصفحه ٢٩٣ : فهي علّة لعروض العرض على المعروض كالنهي عن
الفحشاء الذي هو واسطة لثبوت الحكم على الصلاة والواسطة في
الصفحه ٣٣١ : لا يصحّ الصلاة في ردّ المغصوبة ولو كان المكلّف
جاهلا بالحكم لأن العلم والجهل لا يؤثّر في ما هو الملاك
الصفحه ٤١٣ :
وقد عرفت ذلك
فلا يخفى أن أدلّة الباب بين طائفتين :
الأولى : ما
علق فيه الحكم بمانعيّة الآخر على
الصفحه ٤٣٢ :
عن الموصوف بانتفاء الوصف ، وأما شخص الحكم ضرورة انّ انتفائه بانتفاء
موضوعه عقلا تكون القضيّة
الصفحه ٤٤١ :
كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ،
ولا يمتثل إلا باكرام جميع
الصفحه ٤٥٢ : أن يكون مقتضيا والمخصص
مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه والشكّ والشبهات تؤول في وجود المانع بعد إجزا
الصفحه ٤٥٣ :
يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض
ارتفاع جميع الموجودات أو جميع
الصفحه ١٦٧ : ، أخذ العنوان لمصاديقها المفروضة وجودها موضوعا
للحكم وكل حكم مشروط بوجود موضوعه مع قيوده ، والموضوع شرط
الصفحه ٢٢٠ : الأصول ، وهو حكم ظاهري وليس فيها إلا الترخيص في مخالفتها
الواقع ، وكذلك الإمارة تكون حالها حال الأصول
الصفحه ٢٢٢ : إلا
أن التحقيق عدم لزوم الإشكال فيما نحن فيه بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة ، فيندفع
الإشكال باطلاق
الصفحه ٢٣٣ : للتكليف أو بتأصّله لأنه إذا انكشف تحقق
السبب والحكم المجعول عند حصول السبب انكشف صحّة المعاملة من أول
الصفحه ٣٠٤ : سواء كان لحاظيّا كالعنوانين الأوليّة الطارئة للأفعال مع قطع النظر
عن تعلّق الحكم بها أو كانا بالنتيجة
الصفحه ٣٤٨ :
أرض مغصوبة لإنقاذ الغريق ـ حكمها النفسي هو الحرمة وحكمها الغيري هو
الوجوب والصلاة التي تركها
الصفحه ٣٩٧ : فقط.
هذا تمام
الكلام في الحكم التكليفي.
أما الكلام في
الحكم الوضعي وهو صحّة الصلاة في حال الخروج
الصفحه ٤١٥ : الواقع لأن الحرمة التشريعيّة
كالحرمة الذاتيّة من حيث الاقتضاء للفساد بقاعدة الملازمة للحرمة الشرعيّة وحكم