الصفحه ٣٩ : فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى ، مرتفع به ، وصاحب الضلال
منغمس فيه محتقر. ثم قال
الصفحه ١٠٨١ : ،
لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان ، فقد تمت خلقة الجسد ، وليس إنكاره لقدرة الله
تعالى قصورا بالدليل الدال
الصفحه ١٧٠ : واحدة ، حتى تبلغ أربعا ، لأن في الأربع ، غنية لكل
أحد ، إلا ما ندر. ومع هذا ، فإنما يباح له ذلك إذا أمن
الصفحه ٣٥٧ : الحال ، ليس للجدال فيها محل ، لأن
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحقّ ، والتباس الأمر ، فأما إذا وضح
الصفحه ٩٤ : ، فاللذة مدركة ، وليلة القدر
ـ إذا فاتت ـ لم تدرك. (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الصفحه ٢٤١ : الماء ، ولو في الصلاة ، يبطل التيمم ، لأن الله إنما
أباحه ، مع عدم الماء. الرابع والثلاثون : أنه إذا
الصفحه ١١٠ : له مدة أربعة أشهر من يمينه ، إذا طلبت زوجته ذلك ، لأنه حق لها
، فإذا تمت ، أمر بالفيئة ، وهو الوط
الصفحه ١١٥ : ، ونحو ذلك ، فهذا جائز
لأنه ليس بمنزلة الصريح ، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن
الصفحه ٢٣٨ :
، أن تكون معلمة ، بما يعد في العرف تعليما ، بأن يسترسل ، إذا أرسل ، وينزجر إذا
زجر ، وإذا أمسك ، لم
الصفحه ٥٧٥ : ، لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول : (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً
فَلَنْ أُكَلِّمَ
الصفحه ٦٦٤ : الزوج لا يقدم على رمي زوجته ، التي يدنسه ما يدنسها إلّا إذا
كان صادقا. ولأن له في ذلك حقا ، وخوفا من
الصفحه ٩٣ : . وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله ، سهله
تسهيلا آخر ، إما بإسقاطه ، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه
الصفحه ١٧١ :
تبخسوا منه شيئا. وفيه : أن المهر يدفع إلى المرأة ، إذا كانت مكلفة ، وأنها تملكه
، بالعقد ، لأنه أضافه
الصفحه ٢٤٩ : الدنيا وعذاب الآخرة. وأن فاعله ، محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم
هذه الجريمة ، علم أن تطهير الأرض
الصفحه ٧٥٨ : أهل العلم ، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة ، فعدم معرفته
غيرها ، من باب أولى وأحرى. ولهذا ، أكثر ما