الصفحه ١٥١ :
وزاد صاحب
الجواهر قدسسره على ما استدللناه للأول وجها آخر ، حيث قال : بل لعل
الأول لا يخلو عن قوة
الصفحه ٣٨ :
«السنة حجة» لا يرجع إلى محصل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنا
نتكلم بعد فرضها أدلة فهو
الصفحه ٢٣ : المطلق ، ولا يمكن الذب عنه إلا بإرادة الملكة منها
ثانيا المستلزمة لسبك المجاز عن المجاز مع ما فيه على
الصفحه ٢٤ : إشارة إلى عدم اشتراط فعلية الوصل ، فيدخل
فيه دليل المغفول عنه ، والخبري لإخراج المعرّف ، والقولي الشارح
الصفحه ٤٦ : مطلقا ، وقد
قرر في محله وأشرنا إليه في تعريف أصول الفقه أن موضوع كل شيء عبارة عما يبحث فيه
عن عوارضه
الصفحه ٥٧ :
الشرعية أيضا. والأظهر هنا ما عن المشهور من التفصيل بين الموافق للواقع
والمخالف له بالصحة في الأول
الصفحه ٦٧ :
هو احتمال قوي أو الظن بوجود ما هو رافع لحكمه عن بعض أفراده من المخصص أو
المقيد الموجب لعدم جواز
الصفحه ١٠٤ : العقل فيه طريقا للحكم الشرعي ، أو لصفة موجبة له فيستند في إثباته إلى برهان
عقلي.
والمسألة
المبحوث عنها
الصفحه ١١٩ :
وأما الثاني :
فلأن الغلبة المدعاة إنما هي بالإضافة إلى نوع الكلام لا صنفه كالخطابات المزبورة
مثلا
الصفحه ١٤٦ : في عقار الأرض كما عن
جماعة من أهل اللغة أو ملحقة بالآلات كما عن القواعد والدروس وأكثر المتأخرين ، بل
الصفحه ١٢٣ : اعتذارا بعدم العلم بحصول الغرض
سفه ، فافهم.
وفيه : مضافا
إلى أخصّيته عن المدعى ـ وهو اشتراط صحة البيع
الصفحه ٣٥ : واحد لا متعدد ، ومضافا إلى فساد النسبة ،
لأن البحث عن موضوع المسائل بحث عن
الصفحه ٧٧ : الأمثلة الثلاثة المتقدمة كما ذكره الفاضل المتقدم إليه الإشارة ، وذلك
لأن الأصلين إما أن يكونا مسبّبين عن
الصفحه ١٤٠ : مسبوق
أو جوازه والقراءة للمأموم والتخيير للمنفرد ، وهو المحكي عن ابن جنيد.
والأظهر ما
اختاره صاحب
الصفحه ١٠٨ :
الآخر كما لا يخفى. مما لا وجه له ؛ لأن الأسباب الشرعية ليست عللا تامة
بحيث لا تحتاج إلى شرط أو لا