الصفحه ٤٩ : الاشتغال فقد عرفت ما فيه ، وإن كان هو
وجوب امتثال المأمور به وإيقاعه مقترنا مع وجهه الذي هو الوجوب مثلا
الصفحه ٥١ : نية القربة التي لا إشكال في وجوبها. مع أن الواجب على المكلف في
مقام الامتثال ليس إلا تصور المأمور به
الصفحه ٥٣ : يلزم أحد المحذورين جزما. ودفعه بالتزام المرجوع إلى المجتهد في تعيينه ،
كما ترى. مع أن الاحتياط يستلزم
الصفحه ٥٤ : ذلك إلا مع علم المكلف أو ظنه المعتبر بأن المأتي به هو نفس
المأمور به ، ومع الشك فيه حين العمل
الصفحه ٥٥ : موافقة
له ، مع أنه غير المدعى.
مضافا إلى منع
الاستلزام المزبور ، لكثرة العلماء والفضلاء في البلدان
الصفحه ٥٧ : البيع والنكاح مثلا.
وفي الفرائد :
إنه يحصل مع العلم بفساد المعاملة أيضا كبيع الخمر والمغصوب ونحوهما
الصفحه ٦٠ : مثل
هذا الظن وصحة الاستناد إليه ـ لا سيما مع ذهاب المشهور كما ذكر في صدر الفائدة
إلى الفساد مطلقا حتى
الصفحه ٦٤ : عما يصلح للمعارضة معها
كما لا يخفى.
وأما على
الثاني فلأنه مضافا إلى ما ذكرنا يرد عليه قدسسره أن
الصفحه ٦٧ : تلوه من الإضافة بعد كون المقام من جزئيات
مسألة جواز العمل بالأدلة الشرعية مع احتمال قوي أو الظن أو
الصفحه ٦٨ : والمبالغة. واحتمال كون المراد منه أن أكثر الألفاظ لها معان مجازية ،
مما لا وجه له جزما.
مضافا إلى ما
حكاه
الصفحه ٧١ : له على الثاني ، بعيد. وهو
مع ما فيه من ارتكاب المجاز على وجه مقلوب على قائله ، فكل منهما يفتقر تعيينه
الصفحه ٧٤ : المعتبرة المقدمة على الأدلة
كلها لا يجوز معها الاستناد إلى البراءة ، فإن ثبت
الصفحه ٨٣ : المأتي به على وفق أمره
لما هو المأمور به في الواقع واتحاده معه كما وكيفا ـ فلا مجال للنزاع المزبور
جدا
الصفحه ٩٥ : وغيرها كالابتدائية لو لا يدعى
ظهوره في الثانية التي هي خارجة عن موضوع الخلاف وستأتي الإشارة إلى وجهه. مع
الصفحه ١٠٧ :
كالنوم والبول والجنابة ونحوها ، فكونهما معلولين لعلة واحدة لا يجتمع مع كون
أحدهما قابلا للتكرار دون