الصفحه ٩٤ :
والاستناد إليها في مقام العمل وإيجاده على طبقها. ودعوى الزائد عليه مما
لا شاهد له جدا. فابقا
الصفحه ١٢٤ : فساده للبائع بمعنى عدم وقوعه له لو أراده على الثاني دون الأول ثانيا. لكنه
مما لا فائدة فيه لوجوه
الصفحه ١٢٩ : الفضولي لا يقصرون
الحكم على هذا الفرض ، لكنه مما لا وجه له أيضا.
أما الاعتراض :
ففيه ـ مضافا إلى ابتنائه
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ٤٧ : صحيحا مسقطا بمعنى القضاء والإعادة ، أو مؤثرا
للملكية والزوجية ونحوها ، أو لا يصلح له مطلقا فيكون فاسدا
الصفحه ٧٩ : أثر شرعي وإلا فيؤخذ بما له أثر شرعي دون غيره
كما في محله ، فتبصر.
وهل يحكم فيه
بالطهارة أو النجاسة
الصفحه ١٥٠ : الأوامر الواردة في مقام توهم الحظر الغير المفيد لذلك سواها كما في
الرياض ، لا وجه له.
الصفحه ٤٤ : الواقعي الدال على وجوب شيء أو تحريمه مثلا وعدم
المانع منه. إلا ما يتخيل من جهل المكلف به ، وهو غير قابل له
الصفحه ٦٠ : المقام لأن المتصور فيه يتخيل أمرا وليس بأمر حقيقة لا وجه له.
والقول به ظاهر ، إذا المتعين في المقام هو ما
الصفحه ١٣٦ :
الصحيحة الأولى بقرينة قوله : وهو لا يعلم أن الإمام يقرأ مع أن ظهور «لا
ينبغي» في الكراهة ليس
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في
الأدلة ـ أمور :
منها : ما
الصفحه ٣٦ : له : إنه يتم لو كان الملحوظ في تلك المباحث هو القدر
المشترك والمفهوم المردد بينها ، وهو لكونه
الصفحه ٧٣ : المجيب ولا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى ، وهو الوجه لما قيل
في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.
فالأحسن
الصفحه ٩٦ :
الشرعية فضلا عن أوامرها كما لا يخفى.
ومنه ظهر ما في
الثاني ، مع أنه بظهور الشرط في غير الغاية
الصفحه ١٣٣ :
فائدة
[حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة]
اختلف الأصحاب
في حكم قراءة المأموم الغير المسبوق