المعصية وتركه الصلاة قصرا أو جهرا. وهو باطل لا ينبغي المصير إليه جزما ،
وهو مما لا ينتفع به المجيب ولا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى ، وهو الوجه لما قيل
في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.
فالأحسن هو
الجواب الثاني. ويمكن رفع الإشكال فيما إذا أجهر في مورد الإخفات أو العكس بجعل
وجوبه من قبيل وجوب شيء في شيء يوجب تركه حسن المؤاخذة لا فساد العبادة ، فافهم.
ثم لا يخفى
عليك أن مراد الأصحاب بالجاهل في الموضعين هو من يتحقق منه قصد التقرب كالغافل لا
من لا يتحقق منه القصد كالملتفت أو الأعم. كيف في قصد التقرب والجزم به أيضا إلا
في مورد الاحتياط على القول بأن صحته شرط في صحة العبادة ـ لا مجال لإنكاره ، وهو
لا يتحقق من الجاهل الملتفت مطلقا مقصرا كان أو قاصرا أو مع فقده لا يمكن الحكم
بصحة العبادة جزما.
وحينئذ يرد
عليهم أن حكمهم هنا بحسن المؤاخذة ـ التي هي على ترك الواقع الفعلي ـ ينافي ما
عرفته وأشرنا إليه في صدر الفائدة في بعض الأمور الخمسة في قبح المؤاخذة على
الجاهل وأن قبحه مما عليه العدلية. وقد أورد عليهم بما محصله : إن الأجوبة بعد
تماميتها حاسمة لمادة الإشكال ، إلا أن الالتزام بها يوجب الوقوع في إشكال أصعب ،
وهو الالتزام بكون الجاهل الغافل حال غفلته مكلفا فعلا بشيء هو غافل عنه ، مع أنه
كما ترى. وأنت خبير بما في إطلاقه وأنه لا يتم إلا بالنسبة إلى بعضها كما لا يخفى.
فقد ظهر بما
ذكرنا أن ما حكم الأصحاب به في الموضعين من صحة العبادة مع حسن المؤاخذة لا يخلو
عن الإشكال بالمرة ، فتبصر.
(الثالث) : قد
عرفت سابقا أن العمل بالأصل مشروط بالفحص وليس له