الصفحه ١٠٠ :
أما الأول ، وهو
ما نسب إلى العقل من الاستحالة ، فلانتقاضه بما نراه بالحس والعيان من ورود
الخطابات
الصفحه ٧٩ : :
أما الأول :
فالمانع فيه من إعمال الأصل ـ أي أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ـ بعد عدم
جريانه في
الصفحه ٤٢ : ، فيحق عليه العقاب والمؤاخذة.
ويدل عليه ـ
مضافا إلى ما في الفرائد للمحقق الأنصاري قدسسره من
الصفحه ٥٩ : العبادة : أما الأول فالحكم فيه ما مرّ في بعض المقامات
السابقة من المقامين الأولين تصريحا وإشارة من الصحة
الصفحه ٨٥ : إليه كما لا يخفى.
ومنها : أن
المراد من الاقتضاء المأخوذ في عنوان النزاع هو الدلالة التي ستأتي إلى
الصفحه ١٠٩ : .
وما أفاده في
دفع التوهم المشار إليه : من أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تامة بل مقتضيات
بأسرها. مما لا
الصفحه ٢٧ :
فيه شيء من التفصيل كما لا يخفى ، فافهم أن تعدد الدليل ووحدته إنما هو
بتعدد الأوسط وحده لا بتعدد
الصفحه ١١٠ : عن علة العلم بالمعرّف. ولا خفاء في أن الخطابات الشرعية كلها ـ ولو كانت
غير مسببة عما يعذر من المكلف
الصفحه ٥٦ :
إليها في مفروض الكلام ـ وهو الجاهل المقصر ـ بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو
صحة العبادة أو هما معا
الصفحه ٩٢ : الملازمة إن كان المراد به هو الحج الصحيح.
وإليه يرجع ما
في تهذيب العلامة قدسسره من أنه مجز بالنسبة إلى
الصفحه ١٠٧ : الوضوء ، والانفكاك دليل على عدم كونهما معلولين لعلة
واحدة ، أو نظرا إلى أن الأسباب الشرعية غالبا من
الصفحه ٧٧ : عن الآخر بأن يكون
الشك في أحدهما ناشئا عن الشك في الآخر. فعلى الأول كما في المثال الأول وأمثاله
من
الصفحه ٤٥ : في مقابل الواقعات
الأولية ، كان الوجه الثاني من الوجوه المزبورة أوجهها.
هذا ملخص ما
أفاده شيخنا
الصفحه ٨٦ : حاجة إلى العقل وحكمه
به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم
الصفحه ٢٢ : هذا
من قوله واستراح من جعل العلم في التعريف عبارة .. إلى آخره. لكن بناء على ما بيّنّاه
في الجواب