الصفحه ٦٧ : كان راجعا إلى حصول التجوز في
العام أو المطلق بعد ظهور المخصص أو المقيد عند من رآه مجازا في الباقي أو
الصفحه ١٠٤ : العقل فيه طريقا للحكم الشرعي ، أو لصفة موجبة له فيستند في إثباته إلى برهان
عقلي.
والمسألة
المبحوث عنها
الصفحه ٢١ : فهو ـ
بعد الغض عما فيه مما أوردناه على الجواب الأول ـ راجع إلى ما اخترناه من الجواب ،
لأن الأحكام
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم
الصفحه ٨٤ : أدلتها الآتية عقليا ، لإمكان أن يكون الغرض
من التمسك به هو التأييد والإشارة إلى توافق الدليلين فيها كما
الصفحه ١١٧ : التي منها ما نحن فيه ، فهو مما لا وجه له جدا.
وكيف كان
العزيمة : تارة يراد منها ما لا يمكن الاحتياط
الصفحه ٩٧ : وجه خروج العامية عن موضوع الخلاف. مضافا إلى أن
الخلاف فيها من حيث التأكيد والتأسيس لا في أمر عقلي كما
الصفحه ١١٦ : البعض المختلف باختلاف المقام في المسألة يحتاج إلى
دليل مفقود.
ومنه يظهر أن
التداخل في الأغسال لو كان
الصفحه ١٣٥ : مجال لغيره كما مر ، فتبصر.
ثم إن المحقق
الأنصاري قدسسره في رسالته الصلاتية أشار إلى ما ذكرناه من
الصفحه ١١٨ :
المحتمل كونه قاعدة مستقلة غير راجعة إلى قاعدة الضمان وأسبابه فيكون
تأسيسا أو مأخوذا من أسبابه
الصفحه ١١٩ : ، لما عرفته من أن التكرار فيها غالبا إنما هو لغرض التأكيد ، ولا خفاء في أن
الغلبة النوعية محكومة بالغلبة
الصفحه ٩١ : أيضا ولو لم يتّحد معه كمّا وكيفا ، فممنوع مرّ إلى وجهه الإشارة ، فتبصر.
ومنها : أن
الأمر الظاهري في
الصفحه ٥٣ : ذكرنا
أن القول ببطلان الاحتياط مطلقا أو في الجملة : إما أن يكون مستندا إلى ما مرّ
أولا من اعتبار قصد
الصفحه ١٠١ : فهو شك في موضوع الأسباب
ومتعلقها ، ولا بد فيه من الرجوع إلى الأصل اللفظي ثم العملي مع فقده والأخذ
الصفحه ٤٦ : الضوابط بالثاني وأنه في صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده ،
وظاهر الفصول كالقوانين بل صريحهما الثالث