البحث في الفوائد الغرويّة
٦٣/١ الصفحه ٦١ : إطلاقا أو عموما الأخبار الكثيرة :
منها قوله : كل
شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
ومنها قوله :
كل شيء لك
الصفحه ٢١ : .
فظهر بما ذكرنا
كله أن ما اخترناه من الجواب هو المتعين لا الأحسن كما في القوانين ، فاغتنم.
وثانيهما ما
الصفحه ٢٢ :
لا يقال : لا
معنى لهذا الحصر بين الكل والبعض ، لجواز كون المراد بالأحكام الجنس بحيث يصدق على
الكل
الصفحه ١٩ : فلأنه وإن كان مما يندفع به الإشكال ، إلا أن الالتزام بكون
مظنون الفقيه كله أو مقطوعه كله حكما واقعيا
الصفحه ٢٩ : إرادة كل منهما من اللفظ لانتفاء الهجر. وقد يقدم تعريفه بالمعنى
الأول نظرا إلى تقدمه طبعا ، وقد يقدم
الصفحه ٣٢ :
لكنّها مدفوعة جزما : أما الأول فلأن المراد بالقواعد هي المباني الكلية المرتبطة
بالأدلة المعهودة المنتمية
الصفحه ٣٣ : ربما يقال من أنها مما يستنبط منها الأحكام ، تسامح لا
خفاء فيه ، فتبصر.
فظهر بما ذكرنا
كله أن ما ينبغي
الصفحه ٥٣ : ونحوها من المسائل
الاجتهادية أيضا ـ لا بد من تشخيصه أولا ، وهو أيضا إما بالظن أو الاحتياط. وعلى
كل منهما
الصفحه ٦٢ : .
الثاني :
استلزام الفحص فيه العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، فإن كل واحد من المكلفين في
يومه وليلته
الصفحه ٦٤ :
يكون كلامه هذا استثناء عن كلية عدم وجوب الفحص فيها كما هو ظاهر إطلاق كلامه.
وعلى التقديرين
لا وجه له
الصفحه ٧٧ : أمر خارج عنهما ، بأن يكون الشك في كل منهما
مسببا عنه لا عن الشك في الآخر ، وإما أن يكون أحدهما مسببا
الصفحه ٩٨ : ، وإلا لزم صيرورة الواجبات كلها غيرية ، لأن الغرض
منها التوصل إلى شيء لا محالة. ولا أقل من المصلحة
الصفحه ٩٩ : ويعبر عنه بالكلي وبالواحد الجنسي أيضا ، أو غير قابل له
ويعبر عنه بالجزئي وبالواحد الشخصي أيضا. والمراد
الصفحه ١٠٠ : التخطئة فيما صدر عن
الكل. مع أنه مما لا يخلو عن القصور والغفلة جدا.
وأجيب عن الأول
: تارة بما عن المحقق
الصفحه ١٠٦ : المعتبرة عند الكل ـ لا وجه للرجوع إلى الأصل الحكمي
كالاشتغال أو البراءة. وتوهم كونه مثبتا لا اعتبار به