الصفحه ١٠٧ : غيره.
أما الأول ـ
وهو أن يكون الأول سببا وعلة للثاني ـ فلأن المراد بالمعرّف هنا غيره ظاهرا ، لأن
الصفحه ١١٦ :
لأن الإجزاء كما أفاده صاحب الجواهر قدسسره عبارة عن الإسقاط لا الامتثال ، كيف وصيرورة الفعل
الصفحه ١٢٣ : الانتفاع المطلق ، فتوهم أنه لا وجه لإضرابه ـ لأنه عين
ما ذكره أولا ـ لا تخلو عن الغفلة.
ومنها : إن بذل
الصفحه ١٢٩ : لانتفاء شرط أو وجود مانع مثلا كان الحكم بصحة
الفضولي من حيث هو هو باطلا ، لأن تغاير الجهة المصححة
الصفحه ١٣٣ : والنهاية.
ورابعها : عدم
الكراهة كما في اللمعة.
والأول أظهر ،
لأن الأخبار الواردة هنا طائفتان متعارضتان
الصفحه ٥٨ : الأول :
فقد مر في بعض الأمور التي ذكرناها في صدر الفائدة فارجع إليه.
وأما الثاني :
فهو تارة فيما إذا
الصفحه ٨٣ : الواقع ، فلو انتفى الأول ـ كما إذا لم يأت المكلف ما
تعلق به الأمر على وفقه أو الثاني كما إذا انكشف موافقة
الصفحه ٨٩ : . فلا يرد على عكسه نقض بصلاة العيد إذا كانت صحيحة
ولا بالنذر المطلق ولا بالقضاء نفسه ، حيث إنه لا قضا
الصفحه ١٤٢ :
ومنها : ما
رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ
الصفحه ٨٠ : الحادث ، بخلاف
الثاني ، فإن جريانه يتوقف على حصول الشك ، وهو يتوقف على لحاظ ذلك الحادث ، وإذا
أتى بمقام
الصفحه ١٠٥ : إذا فرضنا حكم العقل فيها بالتداخل أو بعدمه
مثلا فلا بد من الأخذ به ، ولا محيص عنه إلا إذا علم خلافه من
الصفحه ١٣٤ : يضمن القراءة.
ومنها : رواية
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح في
الصفحه ١٥٦ : ........................................................ ١٣٣
القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية ............................................... ١٣٣
القرا
الصفحه ٥ : المتصدي للاجتهاد واستنباط
الأحكام الشرعية ، لا يمكن الاستغناء عنها وغض الطرف عن الدقة فيها إذا أراد
الباحث
الصفحه ٤٣ : الجاهل القادر على الفحص
والاستعلام ، لا سيما في مثل المقام الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدّعي