الصفحه ٣٢ : الأدلة نفسه ليس من القواعد التي عرفت المراد منها.
كما لا وجه لما
أفاده الفصول من التعريف ، لأن الأدلة
الصفحه ٣٣ :
فاسد ، لأن الأدلة نفسها موضوع لعلم أصول الفقه لا ما يبنى عليه الفقه بل هو غيرها
مما سبق ذكره.
ومما
الصفحه ٣٤ :
لعوارضه الذاتية. ومن المعلوم أن شيئا منهما ليس عرضا ذاتيا لموضوع العلم ،
لأن العارض بتوسط الأخص
الصفحه ٤٠ :
المعروفة ، إما نفسها كما قيل ، أو مع وصفها كما هو الأظهر ، لأن انطباقه عليها
وانحصاره فيها لا يستلزم أن
الصفحه ٤٥ : .
وأما الثاني
فلفقد المقتضي ، لأن الطرق الشرعية الظاهرية مجعولة من باب الطريقية لا الموضوعية
، فإذا صادفت
الصفحه ٦٦ : . والملازمة بينهما ظاهرة ، لأن
احتمال إرادة المتكلم خلاف ظاهر اللفظ والوقوع في الخطأ لو لا الفحص بالنسبة إلى
الصفحه ٦٨ : المحققين في كتبهم المبسوطة لا سيما في القوانين ، فارجع إليها لأن
غرضنا في المقام الاختصار والإشارة.
فظهر
الصفحه ٧١ : يخفى.
لكنه مخالف
لظاهر قوله عليهالسلام في صحيح زرارة الوارد في المسألة «تمت صلاته» ، لأنه
ظاهر في
الصفحه ٨٥ : مستلزم لأن لا تكون
المسألة عقلية ولا لفظية كما لا يخفى.
ويرد عليه
إشكال آخر ستأتي إليه الإشارة.
ثم
الصفحه ٨٧ : يسقط القضاء فقط وإن أسقط الإعادة. مع أنه فاسد ، لأن ما لا يسقط
القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى.
وقد
الصفحه ٩٣ :
كبطلان اللازم مما لا خفاء فيه.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأمر
الصفحه ٩٤ : ء القول بالإجزاء على اعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية
لا الطريقية ، خال عن وجه الصحة ، لأنه مضافا إلى
الصفحه ٩٧ : بالمباينة أو بالزيادة والنقيصة. والمراد منها هنا هو الأولى
، لأن عدم تداخلها في الصورة الثانية كالصورة
الصفحه ١٠٤ : من قبيل الأول ، لأنها كما مرّ عقلية محضة لا ربط لها بشرع أو عرف أو
لغة أو حس أو تجربة ونحوها كما لا
الصفحه ١٠٦ : بدّ فيه من علقة وملازمة بينهما ، لأن الأمر الأجنبي
عن الشيء لا يصلح أن يكون معرّفا له جدا ، وإلا يلزم